responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 476


الاستفتاح ، قطع الفاتحة وركع ، ويكون مدركا للركعة . وإن قرأ شيئا منه ، لزمه بقدره من الفاتحة لتقصيره . وهذا هو الأصح عند القفال ، والمعتبرين ، وبه قال أبو زيد . فإن قلنا : عليه إتمام الفاتحة ، فتخلف ليقرأ كان تخلفا بعذر ( 1 ) ، فإن لم يتمها وركع مع الامام ، بطلت صلاته . وإن قلنا : يركع فاشتغل بإتمامها ، كان متخلفا بلا عذر . وإن سبقه الامام بالركوع ، وقرأ هذا المسبوق الفاتحة ، ثم لحقه في الاعتدال ، لم يكن مدركا للركعة . والأصح : أنه لا تبطل صلاته إذا قلنا :
المتخلف ( 2 ) بركن لا يبطل كما في غير المسبوق . والثاني : يبطل ، لأنه ترك متابعة الامام فيما فاتت به ركعة ، فكان كالتخلف بركعة .
ومنها : الزحام ، وسيأتي في الجمعة ، إن شاء الله تعالى .
ومنها : النسيان . فلو ركع مع الامام ، ثم تذكر أنه نسي الفاتحة ، أو شك في قراءتها ، لم يجز أن يعود ، لأنه فات محل القراءة ، فإذا سلم الامام ، قام وتدارك ما فاته . ولو تذكر ، أو شك بعد أن ركع الامام ولم يركع هو ، لم تسقط القراءة بالنسيان . وماذا يفعل ؟ وجهان . أحدهما : يركع معه ، فإذا سلم الامام ، قام فقضى ركعة ، وأصحهما : يتمها ، وبه أفتى القفال . وعلى هذا ، تخلفه تخلف معذور على الأصح ، وعلى الثاني : تخلف غير معذور لتقصيره بالنسيان .
الحال الثالث : أن يتقدم على الامام بالركوع ، أو غيره من الأفعال الظاهرة فينظر إن لم يسبق بركن كامل ، بأن ركع قبل الامام ، فلم يرفع حتى ركع الامام ، لم تبطل صلاته ، عمدا كان أو سهوا . وفي وجه شاذ : تبطل إن تعمد . فإذا قلنا : لا تبطل ، فهل يعود ؟ وجهان . المنصوص ، وبه قال العراقيون : يستحب أن يعود إلى القيام ويركع معه . والثاني : وبه قطع صاحبا ( النهاية ) و ( التهذيب ) : لا يجوز

476

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست