نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 474
فيشتغل باتمامها ، وكذا التخلف للاشتغال بتسبيحات الركوع والسجود . وأما بيان صور التخلف بركن ، فيحتاج إلى معرفة الركن الطويل والقصير ، فالقصير : الاعتدال عن الركوع ، وكذا الجلوس بين السجدتين على الأصح . والطويل : ما عداهما . ثم الطويل ، مقصود في نفسه . وفي القصير وجهان . أحدهما : مقصود في نفسه وبه قال الأكثرون ، ومال الإمام إلى الجزم به . والثاني : لا بل تابع لغيره . وبه قطع في ( التهذيب ) . فإذا ركع الامام ، ثم ركع المأموم وأدركه في ركوعه فليس هذا تخلفا بركن ، فلا تبطل به الصلاة قطعا . فلو اعتدل الامام ، والمأموم بعد قائم ، ففي بطلان صلاته وجهان ، اختلفوا في مأخذهما ، فقيل : مأخذهما : التردد في أن الاعتدال ركن مقصود أم لا ؟ إن قلنا : مقصود فقد فارق الامام ركنا ، واشتغل بركن آخر مقصود ، فتبطل صلاة المتخلف . وإن قلنا : غير مقصود ، فهو كما لو لم يفرغ من الركوع ، لان الذي هو فيه تبع له ، فلا تبطل صلاته . وقيل : مأخذهما الوجهان ، في أن التخلف بركن يبطل أم لا ؟ إن قلنا : يبطل فقد تخلف بركن الركوع تاما فتبطل صلاته ، وإن قلنا : لا ، فما دام في الاعتدال ، لم يكمل الركن الثاني ، فلا تبطل . قلت : الأصح لا تبطل . والله أعلم . وإذا هوى إلى السجود ولم يبلغه ، والمأموم بعد قائم ، فعلى المأخذ الأول لا تبطل صلاته ، لأنه لم يشرع في ركن مقصود ، وعلى الثاني : تبطل ، لان ركن الاعتدال قد تم . هكذا ذكره إمام الحرمين ، والغزالي . وقياسه ، أن يقال : إذا ارتفع عن حد الركوع ، والمأموم بعد في القيام ، فقد حصل التخلف بركن ، وإن لم يعتدل الامام ، فتبطل الصلاة عند من يجعل التخلف بركن مبطلا . أما إذا انتهى الامام ( 1 ) إلى السجود ، والمأموم بعد في القيام ، فتبطل صلاته قطعا . ثم إذا اكتفينا بابتداء الهوي عن الاعتدال ، وابتداء الارتفاع عن حد الركوع ، فالتخلف بركنين : هو أن يتم للامام ركنان ، والمأموم بعد فيما قبلهما ، وبركن : هو أن يتم للامام الركن الذي سبق والمأموم بعد فيما قبله ، وإن لم يكتف بذلك
474
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 474