نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 473
إن ترك فرضا ، فقام في موضع القعود ، أو بالعكس ولم يرجع ، لم يجز للمأموم متابعته ، لأنه إن تعمد ، فصلاته باطلة ، وإن سها ، ففعله غير معتد به وإن لم يبطلها . ولو ترك سنة وكان في الاشتغال بها تخلف فاحش ، كسجود التلاوة ، والتشهد الأول ، لم يأت بها المأموم ، فإن فعلها ، بطلت صلاته ، ولو ترك الامام سجود السهو ، أتى به المأموم ، لأنه يفعله بعد انقطاع القدوة ، ولذلك يسلم التسليمة الثانية إذا تركها الامام . فأما إذا كان التخلف لها يسيرا ، كجلسة الاستراحة ، فلا بأس ، كما لا بأس بزيادتها في غير موضعها . وكذا لا بأس بتخلفه للقنوت ، إذا لحقه على قرب ، بأن لحقه في السجدة الأولى ( 1 ) . الشرط السابع : المتابعة ، فيجب على المأموم متابعته ، فلا يتقدم في الأفعال . والمراد من المتابعة : أن يجري على أثر الامام ، بحيث يكون ابتداؤه بكل واحد منها ، متأخرا عن ابتداء الامام به ( 2 ) ، ومتقدما على فراغه منه . فلو خالف ، فله أحوال . الأول : أن يقارنه ، فإن قارنه في تكبيرة الاحرام ، أو شك ، هل قارنه ، أو ظن أنه تأخر ، فبان مقارنته ، لم تنعقد . ويشترط تأخر جميع تكبيرة المأموم ، عن جميع تكبيرة الامام . ويستحب للامام أن لا يكبر حتى يسووا الصفوف ، ويأمرهم به ملتفتا يمينا وشمالا . وإذا فرغ المؤذن من الإقامة ، قام الناس فاشتغلوا بتسوية الصفوف . وأما ما عدا التكبير ، فغير السلام تجوز المقارنة فيه ، ولكن تكره ، وتفوت بها فضيلة الجماعة ، وفي السلام وجهان . أصحهما : جوازها . الحال الثاني : أن يتخلف عن الامام ، فإن تخلف بغير عذر ، نظر ، إن تخلف بركن واحد ، لم تبطل صلاته على الأصح ، وإن تخلف بركنين بطلت قطعا ( 3 ) . ومن صور التخلف بغير عذر ، أن يركع الامام وهو في قراءة السورة ،
473
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 473