نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 472
الامام ، ويعتدل معه عن ركوعه الثاني ، ولا ينتظره بعد الرفع لما فيه من تطويل الركن القصير . أما إذا اتفقت الصلاتان في الأفعال الظاهرة ، فينظر إن اتفق عددهما كالظهر ، خلف العصر ، أو العشاء ، جاز الاقتداء . وإن كان عدد ركعات الامام أقل ، كالظهر خلف الصبح ، جاز . وإذا تمت صلاة الامام ، قام المأموم وأتم صلاة نفسه كالمسبوق . ويتابع الامام في القنوت . ولو أراد مفارقته عند اشتغاله بالقنوت ، جاز . وإذا اقتدى في الظهر بالمغرب ، وانتهى الامام إلى الجلوس الأخير ، تخير المأموم في المتابعة والمفارقة كالقنوت . وإن كان عدد ركعات المأموم أقل ، كالصبح خلف الظهر ، فالمذهب جوازه وقيل : قولان ، أظهرهما : جوازه . والثاني : بطلانه . فإذا صححنا ، وقام الامام إلى الثالثة ، تخير المأموم ، إن شاء فارقه وسلم ، وإن شاء انتظره ليسلم معه . قلت : انتظاره أفضل . والله أعلم . وإن أمكنه أن يقنت في الثانية ، بأن وقف الامام يسيرا ، قنت . وإلا فلا شئ عليه . وله أن يخرج عن متابعته ليقنت . ولو صلى المغرب خلف الظهر ، فإذا قام الامام إلى الرابعة ، لم يتابعه بل يفارقه ، ويتشهد ويسلم . وهل له أن يترك التشهد وينتظره ؟ وجهان . أحدهما : له ذلك كما قلنا في المقتدي بالصبح خلف الظهر . والثاني : وهو المذهب عند إمام الحرمين ، ليس له ذلك ، لأنه يحدث تشهدا لم يفعله الامام . ولو صلى العشاء خلف التراويح ، جاز . فإذا سلم الامام قام إلى باقي صلاته ، والأولى أن يتمها منفردا . فلو قام الامام إلى ركعتين أخريين من التراويح ، فنوى الاقتداء به ثانيا ، ففي جوازه القولان ، فيمن أحرم منفردا ثم اقتدى في أثنائهما . واختلف أصحابنا في المقتدي بمن يصلي العيد أو الاستسقاء ، هل هو كمن يصلي الصبح ؟ أم كمن يصلي الجنازة والكسوف ؟ قلت : الصحيح : أنه كالصبح ، وبه قطع صاحب ( التتمة ) . وإذا كبر الامام التكبيرات الزائدة ، لا يتابعه المأموم ، فإن تابعه لم يضره ، لان الأذكار لا تضر . ولو صلى العيد خلف الصبح المقضية ، جاز ، ويكبر التكبيرات الزائدة . والله أعلم . الشرط السادس : الموافقة ( 1 ) . فإذا ترك الامام شيئا من أفعال الصلاة ، نظر
472
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 472