responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


فرع : لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الامام الإمامة ، سواء اقتدى به الرجال ، أو النساء . وحكى أبو الحسن العبادي ( 1 ) ، عن أبي حفص الباب شامي ( 2 ) ، والقفال : أنه تجب نية الإمامة على الامام . وأشعر كلامه بأنهما يشترطانها في صحة الاقتداء ، وهذا شاذ منكر ، والصحيح المعروف الذي قطع به الجماهير ، أنها : لا تجب . لكن هل تكون صلاته صلاة جماعة ينال بها فضيلة الجماعة إذا لم ينوها ؟
وجهان . أصحهما : لا ينالها ، لأنه لم ينوها . وقال القاضي حسين : فيمن صلى منفردا ، واقتدى ( 3 ) به جمع ولم يعلم بهم ، ينال فضيلة الجماعة ، لأنهم نالوها بسببه ، وهذا كالتوسط بين الوجهين .
ومن فوائد الوجهين ، أنه إذا لم ينو الإمامة في صلاة الجمعة ، هل تصح جمعته . الأصح : أنها لا تصح . ولو نوى الإمامة وعين في نيته المقتدي ، فبان خلافه ، لم يضر ، لان غلطه لا يزيد على تركها .
الشرط الخامس : توافق نظم الصلاتين في الأفعال والأركان ( 4 ) ، فلو اختلفت صلاتا الإمام والمأموم في الأفعال الظاهرة ، بان اقتدى مفترض بمن يصلي جنازة ، أو كسوفا ، لم تصح على الصحيح ( 5 ) . وتصح على الثاني ، وهو قول القفال . فعلى هذا ، إذا اقتدى بمصلي الجنازة ، لا يتابعه في التكبيرات والأذكار بينها ، بل إذا كبر الامام الثانية ، يتخير بين إخراج نفسه من المتابعة ، وبين انتظار سلام الامام . وإذا اقتدى بمصلي الكسوف ، تابعه في الركوع الأول . ثم إن شاء رفع رأسه معه وفارقه ، وإن شاء انتظره . قال إمام الحرمين : وإنما قلنا : ينتظره في الركوع إلى أن يعود إليه

471

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست