responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 470


المتابعة . حتى لو عرض هذا الشك في التشهد الأخير ، لا يجوز أن يقف سلامه على سلام الامام ( 1 ) . وهذا الذي ذكرنا من بطلان صلاته بالمتابعة ، هو إذا انتظر ركوعه وسجوده ليركع ويسجد معه . فأما إذا اتفق انقضاء فعله ، مع انقضاء فعله فهذا لا يبطل قطعا . لأنه لا يسمى متابعة . والمراد : الانتظار الكثير . فأما اليسير ، فلا يضر . وهل تجب نية الاقتداء في الجمعة ؟ وجهان . الصحيح : وجوبها .
والثاني : لا ، لأنها لا تصح إلا بجماعة ، فلم يحتج إليها .
فرع : لا يجب على المأموم أن يعين في نيته الامام ( 2 ) ، بل يكفي نية الاقتداء بالامام الحاضر ( 3 ) ، فلو عين فأخطأ ، بأن نوى الاقتداء بزيد ، فبان عمرا ، لم تصح صلاته ( 4 ) . كما لو عين الميت في صلاة الجنازة وأخطأ ، لا تصح . ولو نوى الاقتداء بالحاضر ، واعتقد زيدا فكان غيره ، ففي صحته وجهان . كما لو قال :
بعتك هذا الفرس ، فكان بغلا .
قلت : الأرجح صحة الاقتداء . والله أعلم .
فرع : اختلاف نية الإمام والمأموم فيما يأتيان به من الصلاة ، لا يمنع صحة الاقتداء ، فيجوز أن يقتدي المؤدي بالقاضي ، وعكسه ، والمفترض ، بالمتنفل وعكسه ( 5 ) .

470

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست