responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 469


الموات . فلو وقف المأموم في شارع متصل بالمسجد ، فهو كالموات على الصحيح . وعلى الثاني يشترط اتصال الصف من المسجد بالطريق . ولو وقف في حريم المسجد ، فقد ذكر في ( 1 ) ( التهذيب ) ( 2 ) : أنه كالموات ، وذكر أن الفضاء المتصل بالمسجد لو كان مملوكا ، فوقف المأموم فيه ، لم يصح اقتداؤه حتى يتصل الصف من المسجد بالفضاء . وكذلك يشترط اتصال الصف من سطح المسجد ، بالسطح المملوك ، وكذلك لو وقف في دار مملوكة متصلة بالمسجد ، يشترط الاتصال بأن يقف واحد في آخر المسجد متصل بعتبة الدار ، وآخر في الدار متصل بالعتبة بحيث لا يكون بينهما موقف رجل . وهذا الذي ذكره في الفضاء ، مشكل .
وينبغي أن يكون كالموات . وأما ما ذكره في مسألة الدار ، فهو الصحيح . وقال أبو إسحاق المروزي : جدار المسجد لا يمنع ، كما قال في الموات . وقال أبو علي الطبري : لا يشترط اتصال الصفوف إذا لم يكن حائل . ويجوز الاقتداء ، إذا كان في حد القرب .
الشرط الرابع : نية الاقتداء . فمن شروط الاقتداء ، أن ينوي المأموم الجماعة ، أو الاقتداء ( 3 ) ، وإلا فلا تكون صلاته صلاة جماعة ، وينبغي أن يقرن هذه النية بالتكبير كسائر ما ينويه ( 4 ) ، فإن ترك نية الاقتداء ، انعقدت صلاته على الأصح ( 5 ) . وعلى هذا لو شك في أثناء صلاته في نية الاقتداء ، نظر ، إن تذكر قبل أن يحدث فعلا على متابعة الامام ، لم يضر ، وإن تذكر بعد أن أحدث فعلا على متابعته ، بطلت صلاته ( 6 ) ، لأنه في حال الشك ، له حكم المنفرد ، وليس له

469

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست