responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 466


أو الشخص الأخير والأول ، ولو كثرت الصفوف ، وبلغ ما بين الامام والأخير فرسخا ، جاز . وفي وجه : يعتبر بين الامام والصف الأخير إذا لم تكن الصفوف القريبة من الامام متصلة على العادة . وهذا الوجه شاذ . ولو حال بين الإمام والمأموم ، أو الصفين نهر يمكن العبور من أحد طرفيه ، إلى الآخر بلا سباحة ، بالوثوب ، أو الخوض ، أو العبور على جسر ، صح الاقتداء . وإن كان يحتاج إلى سباحة ، أو كان بينهما شارع مطروق ، لم يضر على الصحيح . وسواء في الحكم المذكور ، كان الفضاء مواتا أو وقفا ، أو ملكا ، أو بعضه مواتا ، وبعضه ملكا ، أو بعضه ( 1 ) وقفا . وفي وجه شاذ : يشترط في الساحة المملوكة ، اتصال الصفوف ، وفي وجه : يشترط ذلك إن كانت لشخصين ، والصحيح أنه لا يشترط مطلقا . وسواء في هذا كله كان الفضاء محوطا عليه أو مسقفا ، كالبيوت الواسعة أو غير محوط .
الضرب الثاني : أن يكونا في غير فضاء فإذا وقف أحدهما في صحن دار أو صفتها والآخر في بيت ، فموقف المأموم ، قد يكون عن يمين الامام أو يساره ، وقد يكون خلفه . وفيه طريقتان . إحداهما : قالها القفال وأصحابه ، وابن كج ، وحكاها أبو علي في ( الافصاح ) عن بعض الأصحاب : أنه يشترط فيما إذا وقف من أحد الجانبين ، أن يتصل الصف من البناء الذي فيه الامام ، إلى البناء الذي فيه المأموم ( 2 ) ، بحيث لا تبقى فرجة ( 3 ) تسع واقفا ، فإن بقيت فرجة لا تسع واقفا ( 4 ) ، لم يضر على الصحيح ( 5 ) . ولو كان بينهما عتبة عريضة تسع واقفا ، اشترط وقوف مصل فيها وإن لم يمكن الوقوف عليها ، فعلى الوجهين في الفرجة اليسيرة . وأما إذا وقف خلف الامام ، ففي صحة الاقتداء وجهان . أحدهما : البطلان . وأصحهما :
الجواز إذا اتصلت المصفوف وتلاحقت . ومعنى اتصالها ، أن يقف رجل ، أو صف في آخر البناء الذي فيه الامام ، ورجل ، أو صف في أول البناء الذي فيه المأموم ،

466

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست