responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 465


نهر ، أو طريق ، أو حائط المسجد من غير باب نافذ من أحدهما إلى الآخر ، فهو كما إذا وقف أحدهما في مسجد ، والآخر في ملك . وسيأتي إن شاء الله تعالى . وإن كان في المسجد نهر ، فإن حفر النهر بعد المسجد ، فهو مسجد فلا يضر ، وإن حفر قبل مصيره مسجدا ، فهما مسجدان غير متصلين . قال الشيخ أبو محمد : لو كان في جوار المسجد مسجد آخر منفرد بإمام ، ومؤذن ، وجماعة ، فلكل واحد مع الآخر حكم الملك المتصل بالمسجد . وهذا كالضابط الفارق بين المسجد والمسجدين .
فظاهره يقتضي تغاير الحكم ، إذا انفرد بالأمور المذكورة ، وإن كان باب أحدهما نافذا إلى الآخر .
قلت : الذي صرح به كثيرون ، منهم الشيخ أبو حامد ، وصاحب ( الشامل ) و ( التتمة ) ، وغيرهم : أن المساجد التي يفتح بعضها إلى بعض ، لها حكم مسجد واحد وهو الصواب . والله أعلم .
وأما رحبة المسجد ، فعدها الأكثرون منه ، ولم يذكروا فرقا بين أن يكون بينها وبين المسجد طريق أم لا . وقال ابن كج : إن انفصلت ، فهي كمسجد آخر .
الحال الثاني : أن يكون في غير مسجد ، وهو ضربان :
أحدهما : أن يكون في فضاء ( 1 ) فيجوز الاقتداء ، بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاث مائة ذراع تقريبا ( 2 ) على الأصح . وعلى الثاني : تحديد ( 3 ) . وهذا التقدير ( 4 ) مأخوذ من العرف ( 5 ) على الصحيح ، وقول الجمهور . وعلى الثاني : مما بين الصفين في صلاة الخوف ( 6 ) . ولو وقف خلف الامام صفان ، أو شخصان ، أحدهما وراء الآخر ، فالمسافة المذكورة تعتبر بين الصف الأخير ، أو الصف الأول ،

465

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست