نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 467
بحيث لا يكون بينهما أكثر من ثلاثة أذرع . والثلاث للتقريب . فلو زاد ( 1 ) مالا يتبين في الحس بلا ذرع ، لم يضر . وهذا القدر ، هو المشروع بين الصفين . وإذا وجد هذا الشرط ، فلو كان في بناء المأموم بيت عن اليمين ، أو الشمال ، اعتبر الاتصال بتواصل المناكب . هذه طريقة . الطريقة الثانية : طريقة أصحاب أبي إسحاق المروزي ، ومعظم العراقيين ، واختارها أبو علي الطبري : أنه لا يشترط اتصال الصف في اليمين واليسار ، ولا اتصال الصفوف في المواقف خلفه ، بل المعتبر : القرب والبعد على الضبط المذكور في الصحراء . قلت : الطريقة الثانية : أصح . والله أعلم . هذا إذا كان بين البناءين باب نافذ ، فوقف بحذائه صف ، أو رجل ، أو لم يكن جدار أصلا كالصحن مع الصفة ، فلو حال حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة ، لم يصح الاقتداء باتفاق الطريقتين ، وإن منع الاستطراق دون المشاهدة كالمشبك ، لم يصح على الأصح . وإذا صح اقتداء الواقف في البناء الآخر ، إما بشرط ، وإما دونه ، صحت صلاة الصفوف ( 2 ) خلفه تبعا له ، وإن كان بينهم وبين البناء الذي فيه الامام جدار ، وتكون الصفوف مع هذا الواقف كالمأمومين مع الامام ، حتى لا تصح صلاة من بين يديه ، إن تأخر عن سمت موقف الامام ، إذا لم يجوز تقدم المأموم على الامام . قال القاضي حسين : ولا يجوز أن يتقدم تكبيرهم على تكبيره . أما إذا وقف الامام في صحن الدار ، والمأموم في مكان عال من سطح ، أو طرف صفة مرتفعة ، أو بالعكس ، فبماذا يحصل الاتصال ؟ وجهان . أحدهما ، قول الشيخ أبي محمد : إن كان رأس الواقف في السفل يحاذي ركبة الواقف في العلو ، صح الاقتداء ، وإلا ، فلا . والثاني : وهو الصحيح الذي قطع به الجماهير ، إن حاذى رأس الأسفل قدم الاعلى ، صح ، وإلا ، فلا . قال إمام الحرمين : الأول مزيف لا وجه له ، والاعتبار ، بمعتدل القامة . حتى لو كان قصيرا ، أو قاعدا فلم يحاذ ، ولو قام فيه معتدل القامة ، لحصلت المحاذاة ، كفى . وحيث لا يمنع الانخفاض القدوة ، وكان بعض الذين يحصل بهم الاتصال على سرير ، أو متاع ، وبعضهم
467
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 467