responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 447


للصلاة ، كالطهارة أدرك به .
قلت : وذكر القاضي حسين وجها خامسا : أنه يدركها ما لم يشرع الامام في الفاتحة . قال الغزالي في ( البسيط ) في الوجه الثاني : والثالث ، هما فيمن لم يحضر إحرام الامام ، فأما من حضر وأخر ، فقد فاتته فضيلة التكبيرة ، وإن أدرك الركعة . والله أعلم .
ولو خاف فوت هذه التكبيرة ( 1 ) ، فقد قال أبو إسحاق : يستحب أن يسرع ، ليدركها ، والصحيح الذي قطع به الجماهير : أنه لا يسرع ، بل يمشي بسكينة ، كما لو لم يخف فوتها .
فصل : يستحب للامام أن يخفف الصلاة من غير ترك الابعاض ، والهيئات .
فإن رضي القوم بالتطويل ( 2 ) ، وكانوا منحصرين ، لا يدخل فيهم غيرهم ، فلا بأس بالتطويل . ولو طول الامام ، فله أحوال .
منها : أن يصلي في مسجد سوق ، أو محلة ، فيطول ، ليلحق آخرون تكثر بهم الجماعة ، فهذا مكروه .
ومنها : أن يؤم في مسجد يحضره رجل شريف ، فيطول ليلحق الشريف ، فيكره أيضا .
ومنها : أن يحس في صلاته بمجئ رجل يريد الاقتداء به . فإن كان الامام

447

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست