نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 447
للصلاة ، كالطهارة أدرك به . قلت : وذكر القاضي حسين وجها خامسا : أنه يدركها ما لم يشرع الامام في الفاتحة . قال الغزالي في ( البسيط ) في الوجه الثاني : والثالث ، هما فيمن لم يحضر إحرام الامام ، فأما من حضر وأخر ، فقد فاتته فضيلة التكبيرة ، وإن أدرك الركعة . والله أعلم . ولو خاف فوت هذه التكبيرة ( 1 ) ، فقد قال أبو إسحاق : يستحب أن يسرع ، ليدركها ، والصحيح الذي قطع به الجماهير : أنه لا يسرع ، بل يمشي بسكينة ، كما لو لم يخف فوتها . فصل : يستحب للامام أن يخفف الصلاة من غير ترك الابعاض ، والهيئات . فإن رضي القوم بالتطويل ( 2 ) ، وكانوا منحصرين ، لا يدخل فيهم غيرهم ، فلا بأس بالتطويل . ولو طول الامام ، فله أحوال . منها : أن يصلي في مسجد سوق ، أو محلة ، فيطول ، ليلحق آخرون تكثر بهم الجماعة ، فهذا مكروه . ومنها : أن يؤم في مسجد يحضره رجل شريف ، فيطول ليلحق الشريف ، فيكره أيضا . ومنها : أن يحس في صلاته بمجئ رجل يريد الاقتداء به . فإن كان الامام
447
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 447