responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 446


لأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان ، بل قال أبو إسحاق : الصلاة منفردا أفضل من الصلاة خلف الحنفي وهذا تفريع على صحة الصلاة خلف الحنفي ( 1 ) . ولنا وجه :
أن رعاية مسجد الجوار ، أفضل بكل حال .
فرع : إذا أدرك المسبوق الامام قبل السلام ، أدرك فضيلة الجماعة على الصحيح الذي قطع به الجمهور ( 2 ) . وقال الغزالي : لا يدرك إلا بإدراك ركعة . وهو شاذ ضعيف .
فرع : يستحب المحافظة على إدراك التكبيرة الأولى مع الامام . وفيما يدركها به ، أوجه . أصحها : بأن يشهد تكبيرة الامام ، ويشتغل عقبها بعقد صلاته .
فإن أخر لم يدركها . والثاني : بأن يدرك الركوع الأول . والثالث : أن يدرك شيئا من القيام . والرابع : أن يشغله أمر دنيوي لم يدرك بالركوع . وإن منعه عذر ، أو سبب

446

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست