نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 446
لأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان ، بل قال أبو إسحاق : الصلاة منفردا أفضل من الصلاة خلف الحنفي وهذا تفريع على صحة الصلاة خلف الحنفي ( 1 ) . ولنا وجه : أن رعاية مسجد الجوار ، أفضل بكل حال . فرع : إذا أدرك المسبوق الامام قبل السلام ، أدرك فضيلة الجماعة على الصحيح الذي قطع به الجمهور ( 2 ) . وقال الغزالي : لا يدرك إلا بإدراك ركعة . وهو شاذ ضعيف . فرع : يستحب المحافظة على إدراك التكبيرة الأولى مع الامام . وفيما يدركها به ، أوجه . أصحها : بأن يشهد تكبيرة الامام ، ويشتغل عقبها بعقد صلاته . فإن أخر لم يدركها . والثاني : بأن يدرك الركوع الأول . والثالث : أن يدرك شيئا من القيام . والرابع : أن يشغله أمر دنيوي لم يدرك بالركوع . وإن منعه عذر ، أو سبب
446
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 446