responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 448


راكعا ، فهل ينتظره ليدرك الركوع ؟ فيه قولان : أظهرهما عند إمام الحرمين ، وآخرين : لا ينتظره ، والثاني : ينتظره بشرط أن لا يفحش التطويل ، وأن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار . فإن كان خارجه لم ينتظره قطعا وبشرط أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى ، فإن قصد التودد واستمالته ، فلا ينتظره قطعا . وهذا معنى قولهم : لا يميز بين داخل وداخل . وقيل : إن عرف الداخل بعينه ، لم ينتظره ، وإلا انتظره . وقيل : إن كان ملازما للجماعة ، انتظره ، وإلا فلا . واختلفوا في كيفية القولين . فقال معظم الأصحاب : ليس القولان في استحباب الانتظار ، بل أحدهما : يكره ، وأظهرهما : لا يكره . وقيل : أحدهما ، يستحب . والثاني : لا يستحب . وقيل : أحدهما يستحب . والثاني : يكره . وقيل : لا ينتظره قولا واحدا . وإنما القولان في الانتظار في القيام . وقيل : إن لم يضر الانتظار بالمأمومين ، ولم يشق عليهم ، انتظر قطعا ، وإلا ففيه القولان . وحيث قلنا : لا ينتظر ، فانتظر ، لم تبطل صلاته على المذهب . وقيل : في بطلانها قولان . ولو أحس بالداخل في التشهد الأخير ، فهو كالركوع . وإن أحس به في سائر الأركان كالقيام والسجود ، وغيرهما ، لم ينتظره على المذهب الذي قطع به الجمهور .
وقيل : هو كالركوع . وقيل : القيام ، كالركوع ، دون غيره . وحيث قلنا : لا ينتظر ، ففي البطلان ما سبق ( 1 ) .
قلت : المذهب أنه يستحب انتظاره في الركوع والتشهد الأخير بالشروط المذكورة ، ويكره في غيرهما . والله أعلم .
فصل : من صلى صلاة من الخمس منفردا ثم أدرك جماعة يصلونها ، استحب أن يعيدها معهم . ولنا وجه شاذ منكر : أنه يعيد الظهر والعشاء فقط .
ووجه : يعيدهما مع المغرب . ولو صلى جماعة ، ثم أدرك جماعة أخرى ، فالأصح

448

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست