نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 445
يجوز أن يخلو بهن غير محرم ( 1 ) . قلت : الخلاف في كون الجماعة فرض كفاية ، أم عين ، أم سنة ، هو في المكتوبات المؤديات ، أما المنذورة ، فلا يشرع فيها الجماعة . وقد ذكره الرافعي في أثناء كلامه في باب الاذان ، في مسألة ، لا يؤذن لمنذورة . وأما المقضية ، فليست الجماعة فيها فرض عين ، ولا كفاية قطعا ، ولكنها سنة قطعا . وفي الصحيح ( 2 ) : أن رسول الله ( ص ) صلى بأصحابه الصبح جماعة حين فاتتهم بالوادي . وأما القضاء خلف الأداء وعكسه ، فجائز عندنا ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى . لكن الأولى الانفراد للخروج من خلاف العلماء . وأما النوافل ، فقد سبق في باب صلاة التطوع ما يشرع فيه الجماعة ، منها ، وما لا يشرع . ومعنى قولهم : لا يشرع ، لا تستحب فلو صلى هذا النوع جماعة جاز ، ولا يقال مكروه ، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك . والله أعلم . فصل : إذا صلى الرجل في بيته برفيقه ، أو زوجته ، أو ولده ، حاز فضيلة الجماعة ، لكنها في المسجد أفضل . وحيث كان الجمع من المساجد أكثر ، فهو أفضل . ولو كان بقربه مسجد قليل الجمع ، وبالبعد مسجد كثير الجمع ، فالبعيد أفضل ، إلا في حالتين . إحداهما : أن تتعطل جماعة القريب بعدوله عنه ، لكونه إماما ، أو يحضر الناس بحضوره ، فالقريب أفضل . والثاني : أن يكون إمام البعيد مبتدعا ، كالمعتزلي ( 3 ) وغيره ، قال المحاملي وغيره : وكذا لو كان الامام حنفيا ( 4 ) ،
445
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 445