نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 444
قلت : قول أبي إسحاق أصح . ولو أقام الجماعة طائفة يسيرة من أهل البلد ، وأظهروها في كل البلد ، ولم يحضرها جمهور المقيمين بالبلد ، حصلت الجماعة ، ولا إثم على المتخلفين . كما إذا صلى على الجنازة طائفة يسيرة . وأما أهل البوادي ، فقال إمام الحرمين : عندي فيهم نظر ، فيجوز أن يقال : لا يتعرضون لهذا الفرض ، ويجوز أن يقال : يتعرضون له إذا كانوا ساكنين . قال : ولا شك أن المسافرين لا يتعرضون لهذا الفرض ، وكذا إذا قل عدد ساكني قرية ( 1 ) . هذا كلام الامام . والمختار أن أهل البوادي الساكنين ، كأهل القرية ، للحديث الصحيح ( 2 ) ما من ثلاثة في قرية ، أو بدو ، لا تقام فيهم الصلاة ، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان ) . والله أعلم . هذا حكم الرجال . وأما النساء ، فلا تفرض عليهن الجماعة ، لا فرض عين ، ولا كفاية . ولكن يستحب لهن . ثم فيه وجهان . أحدهما : كاستحبابها للرجال . وأصحهما : لا يتأكد في حقهن ، كتأكدها في حق الرجال . فلا يكره لهن تركها ، ويكره تركها للرجال ، مع قولنا : هي لهم سنة . والمستحب أن تقف إمامتهن ( 3 ) وسطهن ، وجماعتهن في البيوت أفضل . فإن أردن حضور المسجد مع الرجال ، كره للشواب ، دون العجائز . وإمامة الرجال لهن ، أفضل من إمامة النساء ، لكن لا
444
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 444