نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 416
أم سجدتين ، فأخذ بالأقل ، وسجد أخرى ، ثم تحقق أنه كان سجد سجدتين ، لم يعد السجود . ومنها : لو ظن سهوه بترك القنوت مثلا ، فسجد له ، فبان قبل السلام أن سهوه بغيره ، أعاد السجود على وجه ، لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر . والأصح : أنه لا يعيده ، لأنه قصد جبر الخلل . قلت : ولو شك ، هل سها ، أم لا ؟ فجهل وسجد للسهو ، أمر بالسجود ثانيا لهذه الزيادة . والله أعلم . فصل : إذا سها المأموم خلف الامام ، لم يسجد ، ويتحمل الامام سهوه . ولو سها بعد سلام الامام ، لم يتحمل ، لانقطاع القدوة ، وكذا المأموم الموافق ، إذا تكلم ساهيا عقب سلام الامام . وكذا المنفرد إذا سها في صلاته ، ثم دخل في جماعة ، وجوزنا ذلك ، فلا يتحمل الامام سهوه ذلك . أما إذا ظن المأموم أن الامام سلم ، فسلم ، ثم بان أنه لم يسلم ، فسلم معه ، فلا سجود عليه ، لأنه سها في حال القدوة . ولو تيقن في التشهد أنه ترك الركوع أو الفاتحة من ركعة ناسيا ، فإذا سلم الامام ، لزمه أن يأتي بركعة أخرى ، ولا يسجد للسهو ، لأنه سها في حال الاقتداء . ولو سلم الامام ، فسلم المسبوق سهوا ، ثم تذكر ، بنى على صلاته ، وسجد ، لان سهوه بعد انقطاع القدوة . ولو ظن المسبوق أن الامام سلم ، بأن سمع صوتا ظنه سلامه ، فقام ليتدارك ما عليه ، وكان ما عليه ركعة مثلا ، فأتى بها وجلس ، ثم علم أن الامام لم يسلم بعد تبين أن ظنه كان خطأ ، فهذه الركعة غير معتد بها . لأنها مفعولة في غير موضعها ، فإن وقت التدارك بعد انقطاع القدوة ، فإذا سلم الامام ، قام إلى التدارك ، ولا يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة . ولو كانت المسألة بحالها ، فسلم الامام وهو قائم ، فهل يجوز له أن يمضي في صلاته ، أم يجب عليه أن يعود إلى القعود ، ثم يقوم ؟ وجهان . قلت : أصحهما : الثاني . والله أعلم . فإن جوزنا المضي ، فلا بد من إعادة القراءة . فلو سلم الامام في قيامه ، لكنه لم يعلم به حتى أتم الركعة . إن جوزنا المضي ، فركعته محسوبة ، ولا يسجد للسهو . وإن قلنا : عليه القعود ، لم يحسب ، ويسجد للسهو للزيادة بعد سلام
416
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 416