نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 417
الامام . ولو كانت المسألة بحالها ، وعلم في القيام أن الامام لم يسلم بعد ، فقال إمام الحرمين : إن رجع ، فهو الوجه ، وإن أراد أن يتمادى وينوي الانفراد قبل سلام الامام ، ففيه الخلاف في قطع القدوة . فإن منعناه ، تعين الرجوع . وإن جوزناه ، فوجهان . أحدهما : يجب الرجوع . لان نهوضه غير معتد به ، فيرجع ، ثم يقطع القدوة إن شاء . والثاني : لا يجب الرجوع ، لان النهوض ليس مقصودا لعينه ، وإنما المقصود ، القيام فما بعده . هذا كلام الامام . فلو لم يرد قطع القدوة ، فمقتضى كلام الامام : وجوب الرجوع . وقال الغزالي : هو مخير ، إن شاء رجع ، وإن شاء انتظر قائما سلام الامام . وجواز الانتظار قائما مشكل ، للمخالفة الظاهرة . فإن كان قرأ قبل تبين الحال ، لم يعتد بقراءته في جميع هذه الأحوال ، بل عليه استئنافها . قلت : الصحيح : وجوب الرجوع في الحالتين . والله أعلم . فصل : إذا سها الامام في صلاته ، لحق سهوه المأموم ويستثنى صورتان . إحداهما : إذا بان الامام محدثا ، فلا يسجد لسهوه ، ولا يتحمل عن المأموم أيضا . الثانية : أن يعلم سبب سجود الامام ، ويتيقن غلطه في ظنه ، كما إذا ظن الامام ترك بعض الابعاض ، والمأموم يعلم أنه لم يترك ، فلا يوافقه إذا سجد . ثم إذا سجد الإمام في غير الصورتين ، لزم المأموم موافقته فيه . فإن تركه عمدا ، بطلت صلاته . وسواء عرف المأموم سهو الامام ، أم لم يعرفه . فمتى سجد الإمام في آخر صلاته سجدتين ، وجب على المأموم متابعته ، حملا على أنه سها ، بخلاف ما لو قام وأتى بركعة خامسة ، فإنه لا يتابعه ، حملا على أنه ترك ركنا من ركعة ، لأنه لو تحقق الحال هناك لم يجز متابعته ، لان المأموم أتم صلاته يقينا . قلت : ولو كان المأموم مسبوقا بركعة ، أو شاكا في ترك ركن كالفاتحة ، فقام الامام إلى الخامسة ، لم يجز للمأموم متابعته فيها . والله أعلم . ولو لم يسجد الامام إلا سجدة ، سجد المأموم أخرى ، حملا على أنه نسي . ولو ترك الامام السجود لسهوه ، سجد المأموم على الصحيح المنصوص . وخرج قول : أنه لا يسجد . ولو سلم الامام ، ثم عاد إلى السجود ، نظر ، فإن سلم المأموم معه ناسيا ، وافقه في السجود . فإن لم يوافقه ، ففي بطلان صلاته وجهان بناء على الوجهين فيمن سلم ناسيا للسجود فعاد إليه : هل يعود إلى حكم الصلاة ؟ وإن
417
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 417