responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 415


فلا شئ عليه . وأما ضبط طول الفصل ، فيحتاج إليه هنا وفيما إذا تيقن أنه ترك ركنا ، وذكره بعد السلام . وفي قدره قولان . أظهرهما ، نصه في ( الام ) : يرجع فيه إلى العرف . والثاني ، نصه في ( البويطي ) : أن الطويل ما يزيد على قدر ركعة . ولنا وجه : أن الطويل : قدر الصلاة التي هو فيها . ثم إذا جوزنا البناء ، فلا فرق بين أن يتكلم بعد السلام ، أو يخرج من المسجد ويستدبر القبلة ، وبين أن لا يفعل ذلك . ولنا وجه ضعيف : أن القدر المنقول عن رسول الله ( ص ) في الفصل محتمل . فإن زاد ، فلا . والمنقول : أنه ( ص ) ، قام ، ومضى إلى ناحية المسجد ، وراجع ذا اليدين ، وسأل الجماعة ، فأجابوا .
فصل : لا يتكرر السجود بتكرر السهو ، بل يكفي سجدتان في آخر الصلاة ، سواء تكرر نوع ، أو أنواع . قال الأئمة : لا تتعدد حقيقة السجود . وقد تتعدد صورته في مواضع .
منها : المسبوق إذا سجد مع الامام ، يعيد في آخر صلاته على المشهور .
ومنها : لو سها الامام في صلاة الجمعة ، فسجد للسهو ، ثم بان قبل السلام خروج وقت الظهر ، فالمشهور : أنهم يتمونها ظهرا ، ويعيدون سجود السهو ، لان الأول ، لم يقع في آخر الصلاة .
ومنها : لو ظن أنه سها في صلاته ، فسجد للسهو ، ثم بان قبل السلام أنه لم يسه ، فالأصح : أنه يسجد للسهو ثانيا ، لأنه زاد سجدتين سهوا . والثاني : لا يسجد ، ويكون السجود جابرا لنفسه ولغيره .
ومنها : لو سها المسافر في الصلاة المقصورة ، فسجد للسهو ، ثم نوى الاتمام قبل السلام ، أو صار مقيما بانتهاء السفينة إلى دار الإقامة ، وجب إتمام الصلاة ، ويعيد السجود قطعا .
ومنها : لو سجد للسهو ، ثم سها قبل السلام بكلام ، أو غيره ، ففي وجه :
يعيد السجود . والأصح : لا يعيده كما لو تكلم ، أو سلم ناسيا بين سجدتي السهو ، أو فيهما ، فإنه لا يعيده قطعا ، لأنه لا يؤمن وقوع مثله في المعاد فيتسلسل . ولو سجد للسهو ثلاثا ، لم يسجد لهذا السهو . وكذا لو شك ، هل سجد للسهو سجدة ،

415

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست