responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 400


للشافعي رحمه الله : أن الاعتبار في الفصل ، بالمجلس . فإن لم يفارقه ، سجد وإن طال الزمان . وإن فارقه ، لم يسجد وإن قرب الزمان . لكن هذا القول شاذ . والذي اعتمده الأصحاب ، العرف . قالوا : ولا تضر مفارقة المجلس ، واستدبار القبلة .
هذا كله تفريع على قولنا : سجود السهو قبل السلام . أما إذا قلنا : بعده .
فينبغي أن يسجد على قرب ، فإن طال الفصل ، عاد الخلاف . وإذا سجد ، فلا يحكم بالعود إلى الصلاة بلا خلاف . هل يتحرم للسجدتين ، ويتشهد ، ويسلم ؟
قال إمام الحرمين : حكمة حكم سجود التلاوة . ثم إذا رأينا التشهد ، فوجهان .
وقيل : قولان الصحيح المشهور : أنه يتشهد بعد السجدتين كسجود التلاوة .
والثاني : يتشهد قبلهما ، ليليهما السلام .
قلت : هذه مسائل منثورة من الباب . منها أن السهو في الصلاة النفل ، كالفرض على المذهب . وقيل : طريقان . الجديد كذلك ، وفي القديم ، قولان .
أحدهما : كذلك . والثاني : لا يسجد ، حكاه القاضي أبو الطيب ، وصاحبا ( الشامل ) و ( المهذب ) . ولو سلم من الصلاة وأحرم بأخرى ، ثم تيقن أنه ترك ركنا من الأولى ، لم تنعقد الثانية . وأما الأولى ، فإن قصر الفصل بني عليها . وإن طال ، وجب استئنافها . ولو جلس للتشهد في الرباعية ، وشك : هل هو التشهد الأول ، أم الثاني ، فتشهد شاكا ، ثم قام ، فبان الحال ، سجد للسهو ، سواء بان أنه الأول ، أو الآخر ، لأنه وإن بان الأول ، فقد قام شاكا في زيادة هذا القيام . وأن بان الحال وهو بعد في التشهد الأول ، فلا سجود . ولو نوى المسافر القصر ، وصلى أربع ركعات ناسيا ، ونسي في كل ركعة سجدة ، حصلت له الركعتان ، ويسجد للسهو ، وقد تمت صلاته ، فيسلم ، ولا يلزمه الاتمام ، لأنه لم ينوه . وكذا لو صلى الجمعة أربعا ناسيا ، ونسي من كل ركعة سجدة ، سجد للسهو ، وسلم . ولو سها سهوين ، أحدهما بزيادة ، والآخر بنقص ، وقلنا : يسجد للزيادة بعد السلام ، وللنقص قبله ، سجد هنا قبله على الأصح . وبه قطع المتولي . والثاني . بعده .
وبه قطع البندنيجي قال : وكذا الزيادة المتوهمة ، كمن شك في عدد الركعات . ولو أراد القنوت في غير الصبح لنازلة ( 1 ) وقلنا به ، فنسيه لم يسجد للسهو على الأصح .

400

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست