responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


ذكره في ( البحر ) . ولو دخل في صلاة ثم ظن أنه ما كبر للاحرام ، فاستأنف التكبير والصلاة ، ثم علم أنه كان كبر أولا ، فإن علم بعد فراغه من الصلاة الثانية ، لم يفسد الأولى ، وتمت بالثانية . وإن علم قبل فراغ الثانية ، عاد إلى الأولى ، فأكملها ، وسجد للسهو في الحالين . نقله في ( البحر ) عن نص الشافعي وغيره .
والله أعلم .
السجدة الثانية : سجدة التلاوة ، وهي سنة ، وعدد السجدات أربع عشرة على الجديد الصحيح . ليس منها ( ص ) ومنها : سجدتان في ( الحج ) ( 1 ) . وثلاث في المفصل . وقال في القديم : إحدى عشرة ، أسقط سجدات المفصل . ولنا وجه :
أن السجدات خمس عشرة ، ضم إليها سجدة ( ص ) ، وهذا قول ابن سريج .
والصحيح المنصوص المعروف : أنها ليست من عزائم السجود ( 2 ) ، وإنما هي سجدة شكر ، فإن سجد فيها خارج الصلاة فحسن .
قلت : قال أصحابنا : يستحب أن يسجد في ( ص ) خارج الصلاة . وهو مراد الامام الرافعي بقوله : حسن والله أعلم .
ولو سجد في ( ص ) في الصلاة جاهلا ، أو ناسيا ، لم تبطل صلاته . وإن كان عامدا ، بطلت على الأصح .
قلت : ويسجد للسهو الناسي والجاهل . والله أعلم .
ولو سجد إمامه في ( ص ) لكونه يعتقدها ( 3 ) ، لم يتابعه بل يفارقه أو ينتظره قائما . وإذا انتظره قائما ، فهل يسجد للسهو ؟ وجهان .
قلت : الأصح لا يسجد ، لان المأمون لا سجود لسهوه . ووجه السجود ،

401

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست