responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 399


واختلف في صفة الخط . فقيل : يجعل مثل الهلال . وقيل : يمد طولا إلى جهة القبلة . وقيل : يمده يمينا وشمالا . والمختار استحباب الخط ، وأن يكون طولا . والله أعلم .
ثم إذا صلى إلى سترة ، منع غيره من المرور بينه وبين السترة . وكذا ليس لغيره أن يمر بينه وبين الخط على الصحيح . وقول الجمهور : كالعصا . وهل هو منع تحريم ، أو تنزيه ؟ وجهان . الصحيح : منع تحريم . وللمصلي أن يدفعه ، ويضربه على المرور ، وإن أدى إلى قتله . ولو لم يكن سترة ، أو كانت ، وتباعد منها ، فالأصح : أنه ليس له الدفع لتقصيره .
قلت : ولا يحرم حينئذ المرور بين يديه ، لكن الأولى تركه . والله أعلم .
ولو وجد الداخل فرجة في الصف الأول ، فله أن يمر بين يدي الصف الثاني ، ويقف فيها ، لتقصير أصحاب الثاني بتركها . قال إمام الحرمين : والنهي عن المرور ، والامر بالدفع ، إذا وجد المار سبيلا سواه ، فإن لم يجد وازدحم الناس ، فلا نهي عن المرور ، ولا يشرع الدفع . وتابع الغزالي إمام الحرمين على هذا ، وهو مشكل . ففي الحديث الصحيح في ( البخاري ) ( 1 ) خلافه . وأكثر كتب الأصحاب ،

399

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست