responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 382


فإن كانت خلية من الزوج ، أو السيد ، أو كان أحدهما ، وفعلته بغير إذنه ، فهو حرام ، وإن كان باذنه ، فجائز على المذهب . وقيل : وجهان ، كالوصل . وأما الخضاب بالسواد ، وتطريف الأصابع ، فألحقوه بالتحمير . قال إمام الحرمين :
ويقرب منه تجعيد الشعر ، ولا بأس بتصفيف الطرر ، وتسوية الأصداغ . وأطلق الأصحاب القول باستحباب الخضاب بالحناء لها بكل حال . وينبغي أن تكون هذه الأمور ، على تفصيل نذكره في ( فصل سنن الاحرام ) إن شاء الله تعالى . وأما الوشم ، فحرام مطلقا . والوشر : وهو تحديد طرف الأسنان وترقيقها ، كالوصل بشعر طاهر ( 1 ) .
فرع : يجب أن يكون ما يلاقي بدن المصلي ، وثوبه ، وتحته ، وفوقه ، وجوانبه ، طاهرا . فلو وقف بحيث يمسه في صلاته جدار ، أو سقف نجس ، بطلت صلاته . ولو صلى على بساط تحته نجاسة ، أو على طرف منه نجاسة ، أو على سرير قوائمه على نجاسة ، لم يضر ، سواء تحرك ذلك الموضع بحركته ، أم لا . ولو نجس أحد البيتين ، واشتبه ، تحرى ، كالثوبين . وإن اشتبه مكان من بيت ، أو بساط ، لم يجز التحري على الأصح . وعلى الثاني : يجوز ، كما لو اشتبه ذلك في الصحراء . ولو كان ما يلاقي بدنه وثيابه طاهرا ، وما يحاذي صدره ، أو بطنه ، أو شيئا من بدنه في سجوده ، أو غيره ، نجسا ، صحت صلاته على الأصح . ولو بسط على النجاسة ثوبا مهلهل النسج ، وصلى عليه ، فإن حصلت مماسة النجاسة من الفرج ، بطلت صلاته . وإن لم تحصل ، وحصلت المحاذاة ، فعلى الوجهين .
فرع في مواطن ورد الشرع بالنهي عن الصلاة فيها : أحدها :
المزبلة ( 2 ) ، والمجزرة ( 3 ) . والنهي فيهما لنجاسة الموضع . فلو فرش ثوبا ، أو بساطا طاهرا ، صحت صلاته ، ولكن تكره بسبب النجاسة تحته .
الثاني : قارعة الطريق ، للنهي عنها معنيان . أحدهما : غلبة النجاسة ، والثاني : اشتغال القلب بسب مرور الناس . فإن قلنا بالمعنى الأول : جرى النهي

382

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست