نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 383
في جواد الطرق في البراري . وإن قلنا بالثاني : فلا . وفي صحة الصلاة في الشوارع مع غلبة النجاسة ، القولان المتقدمان في باب الاجتهاد ، لتعارض الأصل ، والظاهر . فإن صححناها ، فالنهي للتنزيه ، وإلا ، فللتحريم . فلو بسط شيئا طاهرا ، صحت الصلاة قطعا ، وتبقى الكراهة لشغل القلب . والثالث : بطن الوادي . والنهي عنه للخوف السالب للخشوع ، بسبب سيل يتوقع . فإن لم يتوقع سيل ، فيحتمل أن يقال : لا كراهة ، ويحتمل الكراهة لمطلق النهي . قلت : اتبع الامام الرافعي الغزالي ، وإمام الحرمين ، في إثبات النهي عن الصلاة في بطون الأودية مطلقا ، ولم يجئ في هذا نهي أصلا . والحديث الذي جاء فيه ذكر المواطن السبعة ( 1 ) ، ليس فيه الوادي ، بل فيه المقبرة بدلا منه . ولم يصب من ذكر الوادي ( 2 ) ، وحذف المقبرة . والحديث من أصله ضعيف ، ضعفه الترمذي وغيره . وإنما الصواب ، ما ذكره الشافعي رحمه الله ، فإنه يكره ( 3 ) الصلاة في واد خاص . هو الذي نام ( فيه ) رسول الله ( ص ) ومن معه عن الصبح حتى فاتت . وقال : ( اخرجوا بنا من هذا الوادي ( 4 ) ، ) وصلى خارجه . والله أعلم . الرابع : الحمام . قيل : سبب النهي ، كثرة النجاسة ، والوسخ . وقيل : لأنه مأوى الشيطان . وفي المسلخ ، وجهان . إن قلنا بالسبب الأول ، لم يكره ، وإلا كره ، وهو الأصح . وتصح الصلاة بكل حال ، في المسلخ ، والحمام إذا حكم بطهارته .
383
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 383