responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


بالألم الذي يجده ، ولا يخاف منه . ولا فرق بين أن يكتسي اللحم ، أو لا يكتسيه .
ومال إمام الحرمين ، إلى أنه إذا اكتسى اللحم ، لم يجب النزع ، وإن كان لا يخاف الهلاك ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ووجه شاذ لنا . وإن خاف من النزع الهلاك ، أو ما في معناه ، لم يجب النزع على الصحيح . وإذا أوجبنا النزع ، فمات قبله ، لم ينزع على الصحيح المنصوص ، سواء استتر باللحم ، أم لا . وقيل : إن استتر ، لم ينزع قطعا . وعلى الشاذ : يجب النزع . وقيل : يستحب . ومداواة الجرح بالدواء النجس ، وخياطته بخيط نجس ، كالوصل بعظم نجس ، فيجب النزع حيث يجب نزع العظم . وكذا لو شق موضعا من بدنه ، وجعل فيه دما . وكذا لو وشم ( 1 ) يده بالعظام ( 2 ) ، أو غيرها ، فإنه ينجس عند الغرز . وفي تعليق الفراء ( 3 ) ، أنه يزال الوشم بالعلاج . فإن لم يمكن إلا بالجرح ، لا يجرح ، ولا إثم عليه بعد التوبة .
والوادي ) ( 4 ) وصلى خارجه . والله أعلم .
فرع : وصل المرأة شعرها بشعر نجس ، أو بشعر آدمي ، حرام قطعا ، لأنه يحرم الانتفاع بشئ منه ، لكرامته ، بل يدفن شعره ، وغيره . وسواء في هذين ، المزوجة ، وغيرها . وأما الشعر الطاهر لغير الآدمي ، فإن لم تكن ذات زوج ، ولا سيد ، حرم الوصل به على الصحيح . وعلى الثاني : يكره ( 4 ) . وإن كانت ذات زوج . أو سيد ، فثلاثة أوجه . أصحها : إن وصلت بإذنه ، جاز ، وإلا حرم ( 5 ) .
والثاني : يحرم مطلقا . والثالث : لا يحرم ، ولا يكره مطلقا . وأما تحمير الوجنة ،

381

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست