نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 380
فرع : ما لبسه المصلي ، يجب أن يكون طاهرا ، وأن لا يلاقي شيئا نجسا ، سواء تحرك بحركته في قيامه وقعوده ، أو لم يتحرك بعض أطرافه كذنابة العمامة . فلو أصاب طرف العمامة الذي لا يتحرك أرضا نجسة ، بطلت صلاته . ولو قبض طرف حبل ، أو ثوب ، أو شده في يده ، أو رجله ، أو وسطه ، وطرفه الآخر نجس ، أو متصل بالنجاسة ، فثلاثة أوجه . أصحها : تبطل صلاته . والثاني : لا تبطل . والثالث : إن كان الطرف نجسا ، أو متصلا بعين النجاسة ، بأن كان في عنق كلب ، بطلت . وإن كان متصلا بطاهر ، وذلك الطاهر متصلا بنجاسة ، بأن شد في ساجور ( 1 ) ، أو خرقة ، وهما في عنق كلب ، أو شده في عنق حمار عليه حمل نجس ، لم تبطل . والأوجه جارية ، سواء تحرك الطرف بحركته ، أم لا ، كذا قاله الجمهور . وقطع به إمام الحرمين ، والغزالي ، ومن تابعهما بالبطلان إذا تحرك ، وخصوا الخلاف ، بما لا يتحرك . وقطع البغوي بالبطلان في صورة الشد ، وخص الخلاف بصورة القبض باليد . وقال أكثر الأصحاب : إن كان الكلب صغيرا ، أو ميتا ، وطرف الحبل مشدود به ، بطلت الصلاة قطعا . وإن كان كبيرا حيا ، بطلت على الأصح . وإن كان الحبل مشدودا في موضع طاهر من سفينة فيها نجاسة ، فإن كانت صغيرة تنجر بجره ، فهي كالكلب . وإن كانت كبيرة . لم تبطل على الصحيح . كما لو شد في باب دار فيها نجاسة ، واتفقت الطوائف على أنه لو جعل رأس الحبل تحت رجله ، صحت صلاته في جميع الصور . فرع : من انكسر عظمه ، فجبره بعظم طاهر ، فلا بأس ( 2 ) . وإن جبره بعظم نجس ، نظر ، إن كان محتاجا إلى الجبر ولم يجد عظما طاهرا يقوم مقامه ( 3 ) ، فهو معذور ( 4 ) ، وليس عليه نزعه . وإن لم يحتج إليه ، أو وجد طاهرا يقوم مقامه ، وجب نزعه إن لم يخف الهلاك ، ولا تلف عضو ، ولا شيئا من المحذورات المذكورة في باب التيمم . فإن لم يفعل ، أجبره السلطان ، ولا تصح صلاته معه . ولا مبالاة
380
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 380