responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 379


الجميع ، ولا يجزئه التحري . فلو شق الثوب نصفين ، لم يجزئ التحري فيهما .
ولو أصاب شئ رطب طرفا من هذا الثوب ، لم ينجس الرطب ، لأنا لا نتيقن نجاسة موضع الإصابة . ولو غسل إحدى نصفيه في حال اتصاله ، ثم غسل النصف الآخر ، فهو كما لو تيقن نجاسة الجميع ، وغسله هكذا . وفيه وجهان . أحدهما : لا يطهر حتى يغسل النصفين دفعة واحدة . وأصحهما : أنه إن غسل مع النصف الثاني القدر الذي يجاوره من الأول ، طهر الكل . وإن اقتصر على النصفين ، فقد طهر الطرفان ، وبقي المنتصف نجسا في صورة اليقين ، ومجتنبا في الصورة الأولى . ولو نجس أحد موضعين منحصرين ، أو مواضع ، وأشكل عليه كأحد كميه ، فأدى اجتهاده إلى نجاسة أحدهما ، فغسله ، وصلى فيه ، لم تصح صلاته عل الأصح . فلو فصل أحد الكمين عن الثوب ، صارا كالثوبين . فإن غسل ما ظنه نجسا ، وصلى فيه ، جاز .
وإن صلى فيما ظنه طاهرا ، جاز . ويجري الوجهان فيما إذا نجست إحدى يديه ، أو أحد أصابعه ، وغسل ما ظن نجاسته ، وصلى . وفيما لو اجتهد في ثوبين ، وغسل النجس ، وصلى فيهما معا . لكن الأصح هنا ، الجواز . بخلاف الكمين ، لضعف أثر الاجتهاد في الثوب الواحد . ولو غسل أحد الكمين بالاجتهاد ، وفصله عن الثوب ، فجواز الصلاة فيما لم يغسله ، على الخلاف . ولو غسل أحد الثوبين بالاجتهاد ، جازت الصلاة في كل واحد منهما وحده بلا خلاف . ولو اشتبه ثوبان ، أو أثواب بعضها طاهر ، وبعضها نجس ، اجتهد كما سبق في الأواني . فإن لم يظهر له شئ ، وأمكنه غسل واحد ليصلي فيه ، لزمه ذلك ، وإلا فهو كمن لم يجد إلا ثوبا نجسا . ونذكره في الشرط الخامس إن شاء الله تعالى .
قلت : ولنا وجه ، أن يصلي الصلاة تلك في كل ثوب مرة . والصحيح المعروف : أنه يترك الثياب ، ويصلي عريانا . وتجب الإعادة والله أعلم .
ولو ظن طهارة أحد الثوبين ، وصلى فيه ، ثم تغير اجتهاده ، عمل بمقتضى الاجتهاد الثاني على الأصح ، كالقبلة .
قلت : ولا يجب إعادة واحدة من الصلاتين - وكذا لو كثرت الثياب ، والصلوات - بالاجتهاد المختلف ، كما قلنا في القبلة . ولو تلف أحد الثوبين المشتبهين قبل الاجتهاد ، لم يصل في الآخر على الأصح . والله أعلم .

379

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست