نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 364
قلت : إذا قصد الاستقامة ، له حالان . أحدهما : أن يقصدها ، قاصدا صرف ذلك عن السجود ، فلا يجزئه قطعا ، وتبطل صلاته ، لأنه زاد فعلا لا يزاد مثله في الصلاة عامدا . قاله إمام الحرمين ، وغيره . والثاني : أن يقصد الاستقامة ، ولا يقصد صرفه عن السجود ، بل يغفل عنه ، فلا يجزئه أيضا على الصحيح المنصوص ، ولكن لا تبطل صلاته ، بل يكفيه أن يعتدل جالسا ، ثم يسجد . ولا يلزمه أن يقوم ليسجد من قيام على الظاهر ، فلو قام ، كان زائدا قياما متعمدا ، فتبطل صلاته . هذا بيان الحالتين . ولو لم يقصد السجود ، ولا الاستقامة ، أجزأه ذلك عن السجود قطعا . والعجب من الامام الرافعي ، في كونه ترك استيفاء هذه الزيادة التي ألحقتها . والله أعلم . فرع : وأما أكمل السجود ، فالسنة أن يكون أول ما يقع على الأرض من الساجد ركبتيه ، ثم يديه ، ثم أنفه ، وجبهته ، ويبتدئ التكبير ، مع ابتداء الهوي ، وهل يمده ، أو يحذفه ؟ فيه القولان المتقدمان . ولا يرفع اليد مع التكبير هنا . ويستحب أن يقول في سجوده : ( سبحان ربي الأعلى ) ثلاثا وهذا أدنى الكمال . والأفضل أن يقول بعده : ( اللهم لك سجدت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، سجد وجهي للذي خلقه وصوره ، وشق سمعه وبصره ، بحوله وقوته ، تبارك الله أحسن الخالقين ) ( 1 ) والامام يقتصر على التسبيح ، إلا أن يرضوا . ويستحب للمفرد ، أن يجتهد في الدعاء في سجوده ، وأن يضع كل ساجد ، الانف مع الجبهة مكشوفا ، وأن يفرق بين ركبتيه . ويرفع الرجل مرفقيه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، والمرأة تضم بعها إلى بعض . وأن يضع الساجد يديه على الأرض ، بإزالة منكبيه ، وأصابعه ملتصق بعضها إلى بعض ، مستطيلة إلى جهة القبلة ، وسنة أصابع اليدين ، إذا كانت منشورة في جميع الصلاة ، التفريج المقتصد ، إلا في حالة السجود ، فإنه يلصقها . قلت : وإلا في التشهد ، فإن الصحيح : أن أصابع اليسرى ، تكون كهيئاتها في السجود . وكذا أصابعهما في الجلوس بين السجدتين . والله أعلم .
364
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 364