responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)


العدول إلى المتفرقة . وإن لم يحسن الا متفرقة ، أتى بها . واستدرك إمام الحرمين ، فقال : لو كانت الآية المفردة لا تفيد معنى منظوما إذا قرئت وحدها ، كقوله تعالى : * ( ثم نظر ) * ( 1 ) . فيظهر أن لا نأمره بقراءة هذه الآيات المتفرقة ، ونجعله كمن لا يحسن قراءة أصلا .
قلت : قد قطع جماعة بأن تجزئه الآيات المتفرقة وإن كان يحسن المتوالية ، سواء فرقها من سورة ، أو سور . منهم : القاضي أبو الطيب ، وأبو علي البندنيجي ، وصاحب ( البيان ) وهو المنصوص في ( الام ) وهو الأصح . والله أعلم .
أما لو كان الذي يحسنه دون السبع ، كآية أو آيتين ، فوجهان . أصحهما :
يقرأ ما يحسنه ، ويأتي بالذكر عن الباقي . والثاني : يكرر ما يحفظه حتى يبلغ قدر الفاتحة . أما الذي لا يحسن شيئا من القرآن ، فيجب عليه أن يأتي بالذكر ، كالتسبيح ، والتهليل . وفي الذكر الواجب أوجه . أحدها : يتعين أن يقول : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ( 2 ) . ويكفيه هذه الكلمات الخمس . والثاني : أنها تتعين ، ويجب معها كلمتان من الذكر ، ليصير سبعة أنواع مقام سبع آيات . والمراد بالكلمات ، أنواع الذكر ، لا ألفاظ مفردة . والثالث : وهو الأصح : أنه لا يتعين شئ من الذكر . ولكن هل يشترط أن لا ينقص حروف ما أتى به من حروف الفاتحة ؟ وجهان . الأصح : يشترط . قال إمام الحرمين : ولا يراعي هنا إلا الحروف ، بخلاف ما إذا أحسن قراءة غير الفاتحة ، فإنه يراعي الآيات . وفي الحروف ، الخلاف . وقال في ( التهذيب ) : يجب سبعة أنواع من الذكر . يقام كل نوع مقام آية ، وهذا أقرب . وهل الدعاء المحض ، كالذكر ؟ فيه تردد للشيخ أبي محمد . قال إمام الحرمين : والأشبه أن ما يتعلق بأمور الآخرة ، يقوم دون ما يتعلق بالدنيا ( 3 ) . ويشترط أن لا يقصد بالذكر المأتي به شيئا آخر سوى البدلية ، كمن استفتح ، أو تعوذ على قصد تحصيل سنتهما . ولكن لا يشترط قصد

351

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست