responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 350


صارت ( الثانية ) أولاه ، ولغت الأولى . والقديم : أنه تجزئه صلاته . وأما ترك الموالاة ناسيا ، فالصحيح الذي اتفق عليه الجمهور ، ونقلوه عن نص الشافعي رحمه الله ( 1 ) : أنه لا يضر . وله البناء ، سواء قلنا : يعذر بترك الفاتحة ناسيا ، أم لا . ومال إمام الحرمين ، والغزالي ، إلى أن الموالاة تنقطع بالنسيان إذا قلنا : لا يعذر به في ترك الفاتحة .
فرع : من لا يقدر على قراءة الفاتحة ، يلزمه كسب القدرة بتعلم ، أو توسل إلى مصحف ، يقرؤها منه ، بشراء ، أو إجارة ، أو استعارة ( 2 ) . فإن كان في ليل ، أو ظلمة ، لزمه تحصيل السراج عند الامكان . فلو امتنع من ذلك عند الامكان ، لزمه إعادة كل صلاة صلاها قبل أن يقرأها . فإن تعذرت الفاتحة لتعذر التعلم ، لضيق الوقت ، أو بلادته ، أو عدم المعلم والمصحف ، أو غير ذلك لم يجز ترجمة الفاتحة ، بل ينظر إن ( 3 ) أحسن قرآنا غير الفاتحة ، لزمه قراءة سبع آيات ، ولا يجزئه دون سبع وإن كانت آيات طوالا . وهل يشترط مع ذلك أن لا ينقص حروف كل الآيات عن حروف الفاتحة ؟ فيه أوجه . أصحها : يشترط أن يكون جملة الآيات السبع ، بقدر حروف الفاتحة . ولا يمتنع أن يجعل آيتين مقام آية . والثاني : أنه يجب أن يعدل حروف كل آية من حروف آية من الفاتحة على الترتيب ، فتكون مثلها ، أو أطول . والثالث : يكفي سبع آيات ناقصات الحروف ، كما يكفي صوم يوم قصير عن طويل . ثم إن أحسن سبع آيات متوالية بالشرط المذكور ، لم يجز

350

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست