responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 352


البدلية فيهما ، ولا في غيرهما من الأذكار على الأصح . أما إذا لم يحسن شيئا من القرآن ، ولا الذكر ، فعليه أن يقوم بقدر الفاتحة ، ثم يركع . ولو أحسن بعض الفاتحة ، ولم يحسن بدلا ، وجب تكرير ما أحسن قدر الفاتحة . وإن أحسن لباقيها بدلا ، فوجهان . وقيل : قولان . أحدهما : يكرره . وأصحهما : يأتي به ، وببدل الباقي . فعلى هذا ، لو أحسن النصف الثاني من الفاتحة دون الأول ، أتى بالذكر بدلا عن النصف الأول ، ثم يأتي بالنصف الثاني . فلو عكس ، لم يجز على الصحيح . وأما إذا قلنا : يكرر ما يحسنه ، فيكرر المحفوظ مرة بدلا ، ومرة أصلا .
ولو كان يحسن النصف الأول ، كرره على الوجه الأول ، وأما على الأصح : فيأتي به ، ثم بالذكر بدلا . هذا كله إذا استمر العجز ، فلو تمكن من قراءة الفاتحة في أثناء الصلاة ، بتلقين ، أو مصحف ، أو غيرهما ، فإن كان قبل الشروع في البدل ، لزمه قراءة الفاتحة . وكذا إن كان في أثناء البدل على الصحيح . وعلى الضعيف : يلزمه أن يقرأ الفاتحة ، بقدر ما بقي . وإن كان بعد الركوع ، فقد مضت تلك الركعة على الصحة ، ولا يجوز الرجوع . وإن كان بعد الفراغ من البدل ، وقبل الركوع ، فالمذهب : أنه لا يلزمه قراءة الفاتحة ، كما إذا قدر المكفر على الاعتاق ، بعد فراغه من الصوم . وقيل : وجهان .
فرع : يستحب لكل من قرأ الفاتحة في الصلاة ، أو خارج الصلاة ، أن يقول : عقب فراغه منها : آمين ، بالمد ، أو القصر ، بلا تشديد فيهما . ويستحب أن يفصل بينهما ، وبين ( ولا الضالين ) بسكته لطيفة ، ليميزها عن القرآن . ويستوي في استحبابها ، الامام ، والمأموم ، والمنفرد . ويجهر بها الامام ، والمنفرد ، في الصلاة الجهرية ، تبعا للقراءة . وأما المأموم ، فالمذهب : أنه يجهر . وقيل :
قولان . وقيل : إن لم يجهر الامام ، جهر لينبهه . وإلا ، فقولان . وقيل : إن كثر القوم ، جهروا ، وإلا ، فلا . ويستحب أن يكون تأمين المأموم ، مع تأمين الامام ، لا قبله ، ولا بعده . فإن فاته ، أمن عقب تأمينه .
قلت : قال أصحابنا : لو ترك التأمين ، حتى اشتغل بغيره ، فات ، ولم يعد إليه . وفي ( الحاوي ) وغيره وجه ضعيف : أنه يأتي به ما لم يركع . قال في ( الام ) : فإن قال : آمين رب العالمين ، كان حسنا . والله أعلم .
فرع : يسن للامام ، والمنفرد ، قراءة شئ بعد الفاتحة في صلاة الصبح ،

352

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست