responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 349


يطول ، فيستأنف القراءة . ولو أخل بترتيب التشهد ، نظر . إن غير تغييرا مبطلا للمعنى ، لم يحسب ما جاء به . وإن تعمده ، بطلت صلاته ، وإن لم يبطل المعنى ، أجزأه على المذهب . وقيل : فيه قولان . وينبغي أن يقال في الفاتحة أيضا : إن غير الترتيب تغييرا يبطل المعنى ، بطلت صلاته كالتشهد .
فرع : تجب الموالاة بين كلمات الفاتحة . فإن أخل بها ، فله حالان .
أحدهما : أن يكون عامدا ، فينظر . إن سكت في أثناء الفاتحة ، أو طالت ( 1 ) مدة السكوت ، بأن يشعر بقطعه القراءة أو إعراضه عنها مختارا ، أو لعائق ، بطلت قراءته ، ولزم استئنافها على الصحيح . وعلى الشاذ المنقول عن العراقيين : لا تبطل ( 2 ) . فإن قصرت مدة السكوت ، لم يؤثر قطعها . وإن نوى قطع القراءة ، ولم يسكت ، لم تبطل قطعا . ولو ( 3 ) نوى قطعها ، وسكت يسيرا ، بطلت قراءته على الصحيح الذي قطع به الأكثرون . ولو أتى بتسبيح ، أو تهليل في أثنائها ، أو قرأ آية أخرى ، بطلت قراءته ، قل ذلك ، أم كثر . هذا فيما لا يؤمر به المصلي . فأما ما أمر به في الصلاة ، ويتعلق ( 4 ) بمصلحتها ، كتأمين المأموم لتأمين الامام ، وسجوده للتلاوة ، وفتحه عليه القراءة ، وسؤاله الرحمة عند قراءته آيتها ، والاستعاذة من العذاب عند قراءة آيته ، فإذا وقع في أثناء الفاتحة ، لم تبطل الموالاة على الأصح .
وهذا تفريع على الصحيح في استحباب هذه الأمور للمأموم ، وعلى وجه : لا يستحب . ولا يطرد الخلاف في كل مندوب ، فإن الحمد عند العطاس مندوب وإن كان في الصلاة ، ولو فعله ، قطع الموالاة . ولكن يختص بالمندوبات المختصة بالصلاة لمصلحتها .
الحال الثاني : أن يخل بالموالاة ناسيا . وتقدم عليه ، أن من ترك الفاتحة ناسيا ، فيه قولان . المشهور الجديد : أنه لا يجزئه ، ولا يعتد له بتلك الركعة . بل إن تذكر بعد ما ركع ، عاد إلى القيام وقرأ . وإن تذكر بعد قيامه إلى الركعة الثانية ،

349

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست