responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 325


الإصابة ، فله اعتماد الأدلة ، والعمل بالاجتهاد ، إن حال بينه وبين الكعبة حائل أصلي ، كالجبل . وكذا إن كان الحائل طارئا ، كالبناء ، على الأصح ، للمشقة في تكليف المعاينة .
< فهرس الموضوعات > الحال السادس : أن يصلي بالمدينة < / فهرس الموضوعات > الحال السادس : أن يصلي بالمدينة ، فمحراب رسول الله ( ص ) ( 1 ) ، نازل منزلة الكعبة . فمن يعاينه ، يستقبله ، ويسوي محرابه عليه ، بناء على العيان ، أو الاستدلال ، كما ذكرنا في الكعبة . ولا يجوز العدول عنه بالاجتهاد بحال .
وفي معنى المدينة ، سائر البقاع التي صلى فيها رسول الله ( ص ) ، إذا ضبط المحراب . وكذا المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين ، وفي الطريق التي هي جادتهم ، يتعين استقبالها ، ولا يجوز الاجتهاد . وكذا القرية الصغيرة ، إذا نشأ فيها قرون من المسلمين . ولا اعتماد على علامة بطريق يندر مرور الناس به ، أو يستوي مرور المسلمين والكفار به ، أو بقرية خربة ، لا يدرى ، بناها المسلمون ، أو الكفار ؟ بل يجتهد . ثم هذه المواضع التي منعنا الاجتهاد فيها في الجهة ، هل يجوز في التيامن ، والتياسر . إن كان محراب رسول الله ( ص ) ؟ لا يجوز بحال . ولو تخيل حاذق ، في معرفة القبلة فيه ، تيامنا ، أو تياسرا ، فليس له ذلك ، وخياله باطل .
وأما سائر البلاد ، فيجوز على الأصح الذي قطع به الأكثرون ، والثاني : لا يجوز .
والثالث : لا يجوز في الكوفة خاصة . والرابع : لا يجوز في الكوفة والبصرة ، لكثرة من دخلهما من الصحابة رضي الله عنهم .
< فهرس الموضوعات > الحال السابع : إذا كان بموضع لا يقين فيه < / فهرس الموضوعات > الحال السابع : إذا كان بموضع لا يقين فيه .
اعلم أن القادر على يقين القبلة ، لا يجوز له الاجتهاد . وفيمن استقبل حجر الكعبة مع تمكنه منها ، وجهان . الأصح : المنع ، لان كونه من البيت ، غير مقطوع به . بل هو مظنون .
ثم اليقين ، قد يحصل بالمعاينة ، وبغيرها . كالناشئ بمكة ، العارف يقينا بأمارات . وكما لا يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين ، لا يجوز اعتماد قول غيره .
وأما غير القادر على اليقين ، فإن وجد من يخبره بالقبلة عن علم ، اعتمده ، ولم

325

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست