responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 326


يجتهد ، بشرط عدالة المخبر ، يستوي فيه الرجل والمرأة والعبد . ولا يقبل كافر قطعا ، ولا فاسق ، ولا صبي ، ولا مميز على الصحيح فيهما . ثم قد يكون الخبر صحيح ( 1 ) صرح لفظ ، وقد يكون دلالة ، كالمحراب المعتمد . وسواء في العمل بالخبر ، أهل الاجتهاد وغيرهم . حتى الأعمى ، يعتمد المحراب إذا عرفه باللمس حيث يعتمده البصير ، وكذا البصير في الظلمة . وقال صاحب ( العدة ) : إنما يعتمد الأعمى على المس ، في محراب رآه قبل العمى . فإن لم يكن شاهده ، لم يعتمده . ولو اشتبه عليه مواضع لمسها ، فلا شك أنه يصبر ، حتى يخبره غيره صريحا . فإن خاف فوت الوقت ، صلى على حسب حاله ، وأعاد . هذا كله ، إذا وجد من يخبره عن علم ، وهو ممن يعتمد قوله . أما إذا لم يجد العاجز من يخبره ، فتارة يقدر على الاجتهاد ، وتارة لا يقدر . فإن قدر ، لزمه ، واستقبل ما ظنه القبلة . ولا يصح الاجتهاد إلا بأدلة القبلة . وهي كثيرة فيها كتب مصنفة . وأضعفها ، الرياح ، لاختلافها . وأقواها ، القطب ، وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى ، بين الفرقدين والجدي ، إذا جعله الواقف خلف أذنه اليمنى ، كان مستقبلا القبلة ، إن كان بناحية الكوفة ( 2 ) ، وبغداد ( 3 ) ، وهمدان ، وقزوين ( 4 ) ، وطبرستان ، وجرجان ، وما والاها ( 5 ) .
وليس للقادر على الاجتهاد ، تقليد غيره . فإن فعل ، وجب قضاء الصلاة .
وسواء خاف خروج الوقت ، أم لم يخفه . لكن إن ضاق الوقت ، صلى كيف كان ،

326

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست