نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 324
خارجها ، وصلى إليها ، جاز . فإن صلى فيها ، فله حكم السطح . < فهرس الموضوعات > الحال الثالث : أن يقف على سطحها < / فهرس الموضوعات > الحال الثالث : وهو أن يقف على سطحها ، فإن لم يكن بين يديه شئ شاخص ، لم يصح على الصحيح . وإن كان شاخص من نفس الكعبة ، فله حكم العتبة . إن كان ثلثي ذراع ، جاز . وإلا ، فلا ، على الصحيح . وفيه الوجهان الآخران . ولو وضع بين يديه متاعا ، واستقبله ، لم يكف . ولو استقبل بقية حائط ، أو شجرة ثابتة ، جاز . ولو جمع تراب العرصة ، واستقبله ، أو حفر حفرة ووقف فيها ، أو وقف في آخر السطح ، أو العرصة ، وتوجه إلى الجانب الآخر وهو مرتفع عن موقفه ، جاز . ولو استقبل حشيشا نابتا عليها ، أو خشبة ، أو عصا مغروزة غير مسمرة ، لم يكف على الأصح . وإن كانت العصا مثبتة ، أو مسمرة ، كفت قطعا . لكن قال إمام الحرمين : إن خرج بعض بدنه عن محاذاتها ، كان على الخلاف الآتي ، فيمن خرج بعض بدنه عن محاذاة الكعبة . قلت : لم يجزم إمام الحرمين بأنه يكون على ذلك الخلاف . بل قال : في هذا ، تردد ظاهر عندي . وظاهر كلام الأصحاب : القطع بالصحة في مسألة العصا ، لأنه يعد مستقبلا ، بخلاف مسألة طرف الركن . والله أعلم . < فهرس الموضوعات > الحال الرابع : أن يصلي عند طرف ركن الكعبة < / فهرس الموضوعات > الحال الرابع : أن يصلي عند طرف ركن الكعبة ، وبعض بدنه يحاذيه ، وبعضه يخرج عنه ، فلا تصح صلاته على الأصح . ولو وقف الامام بقرب الكعبة عند المقام ، أو غيره ، ووقف القوم خلفه مستديرين بالبيت ، جاز . ولو وقفوا في أخريات المسجد ، وامتد صف طويل ، جاز . وإن وقفوا بقربه ، وامتد الصف ، فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة . < فهرس الموضوعات > الحال الخامس : أن يصلي بمكة خارج المسجد < / فهرس الموضوعات > الحال الخامس : أن يصلي بمكة خارج المسجد . فإن عاين الكعبة ، كمن يصلي على جبل أبي قبيس ( 1 ) ، صلى إليها . ولو بنى محرابه على العيان ، صلى إليه أبدا ، ولا يحتاج في كل صلاة إلى المعاينة . وفي معنى المعاين : من نشأ بمكة ، وتيقن إصابة الكعبة وإن لم يشاهدها حال الصلاة ، فإن لم يعاين ، ولا تيقن
324
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 324