responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 323


جوزنا للمقيم التنفل على الراحلة ، وكذا لو نوى الإقامة بقرية . ولو مر بقرية مجتازا ، فله إتمام الصلاة راكبا ، فإن كان له بها أهل ، فهل يصير مقيما بدخولها ؟
قولان . إن قلنا : يصير ، وجب النزول والاتمام مستقبلا .
قلت : الأظهر ، لا يصير . والله أعلم .
وحيث أمرناه بالنزول ، فذلك عند تعذر البناء على الدابة ، فلو أمكن الاستقبال ، وإتمام الأركان عليها وهي واقفة ، جاز . ويشترط الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها . فلو ركض الدابة للحاجة ، فلا بأس . ولو أجراها بلا عذر ، أو كان ماشيا ، فعدا بلا عذر ، بطلت صلاته على الأصح .
< فهرس الموضوعات > فصل : في استقبال المصلي على الأرض ، وله أحوال < / فهرس الموضوعات > فصل في استقبال المصلي على الأرض : وله أحوال .
< فهرس الموضوعات > الحال الأول : أن يصلي في جوف الكعبة فتصح الفريضة والنافلة < / فهرس الموضوعات > أحدها : أن يصلي في جوف الكعبة ، فتصح الفريضة ، والنافلة .
قلت : قال أصحابنا : والنفل فيها أفضل منه خارجها . وكذا الفرض إن لم يرج جماعة ، فإن رجاها ، فخارجها أفضل ( 1 ) . والله أعلم .
ثم له أن يستقبل أي جدار شاء . وله استقبال الباب ، إن كان مردودا ، أو مفتوحا ، وله عتبة قدر ثلثي ذراع تقريبا . هذا هو الصحيح . ولنا وجه : أنه يشترط في العتبة ، أن تكون بقدر قامة المصلي طولا وعرضا . ووجه : أنه يكفي شخوصها بأي قدر كان .
< فهرس الموضوعات > الحال الثاني : لو انهدمت الكعبة وبقي موضعها عرصة فوقف خارجها وصلى إليها جاز < / فهرس الموضوعات > الحال الثاني : لو انهدمت الكعبة - والعياذ بالله - وبقي موضعها عرصة ، فوقف

323

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست