نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 322
الحرمين : الفصل بينهما عند التمكن محتوم . والظاهر : أنه لا يجب مع ذلك أن تبلغ غاية وسعه في الانحناء . وأما سائر الأركان ، فكيفيتها ظاهرة . وأما الراكب في مرقد ونحوه ، مما يسهل فيه الاستقبال ، وإتمام الأركان ، فعليه الاستقبال في جميع الصلاة ، وإتمام الأركان في جميع الصلاة ( 1 ) على الأصح ، كراكب السفينة . والثاني : لا يشترط . وهو منصوص . وأما الماشي ، ففيه أقوال . أظهرها : أنه يشترط أن يركع ، ويسجد على الأرض ، وله التشهد ماشيا . والثاني : يشترط التشهد أيضا قاعدا ، ولا يمشي إلا حالة القيام . والثالث : لا يشترط اللبث بالأرض في شئ ، ويومئ بالركوع والسجود ، كالراكب . وأما استقباله ، فإن قلنا بالقول الثاني ، وجب عند الاحرام ، وفي جميع الصلاة غير القيام . وإن قلنا بالأول ، استقبل في الاحرام ، والركوع ، والسجود ، ولا يجب عند السلام على الأصح . وإن قلنا بالثالث ، لم يشترط الاستقبال في غير حالة الاحرام ، والسلام . وحكمه فيهما حكم راكب بيده الزمام . وإذا لم نوجب استقبال القبلة ، شرطنا ملازمة جهة مقصده . فرع : يشترط أن يكون ما يلاقي بدن المصلي على الراحلة ، وثيابه ، من السرج ، وغيره ، طاهرا . ولو بالت الدابة ، أو وطئت نجاسة ، أو كان على السرج نجاسة ، فسترها ، وصلى عليه ، لم يضر . ولو أوطأها الراكب نجاسة ، لم يضر أيضا على الأصح . ولو وطئ مصل ماشيا ، نجاسة عمدا ، بطلت صلاته ، ولا يكلف التحفظ والاحتياط في المشي . ولو انتهى إلى نجاسة يابسة ، ولم يجد عنها معدلا ، قال إمام الحرمين : هذا فيه احتمال . فإن كانت رطبة ، فمشى عليها ، بطلت صلاته . فرع : يشترط في جواز النفل راكبا وماشيا دوام السفر ، فلو بلغ المنزل في خلال الصلاة ، اشترط إتمامها إلى القبلة متمكنا . وينزل إن كان راكبا . ولو دخل بلد إقامته ، فعليه النزول ، وإتمام الصلاة مستقبلا بأول دخوله البنيان ( 2 ) ، إلا إذا
322
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 322