نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 301
إسم الكتاب : روضة الطالبين ( عدد الصفحات : 669)
حاضت . وقد تلزم الظهر بإدراك أول وقت العصر ، كما تلزم بآخره ، بأن أفاق مغمى عليه ، بعد أن مضى من وقت العصر ما يسع الظهر والعصر . فإن كان مقيما ، فالمعتبر قدر ثمان ركعات . وإن كان مسافرا يقصر ، كفاه قدر أربع . وتقاس المغرب مع العشاء في جميع ما ذكرناه ، بالظهر مع العصر . الحال الثالث : أن يعم السبب جميع وقت الرفاهية ، ووقت الضرورة ، وهو الوقت الذي يجوز فيه الجمع . أما الحيض ، والنفاس . فإنه يمنع وجوب الصلاة ، وجوازها ، ولا قضاء . وأما الكافر الأصلي ، فهو مخاطب بالصلاة وغيرها من فروع الشرع على الصحيح . لكن إذا أسلم ، لا يجب عليه قضاء صلاة أيام الكفر بلا خلاف . وأما المرتد ، فيجب عليه قضاء صلوات أيام الردة . وأما الصبي ، فلا تجب عليه الصلاة ، أداء ( 1 ) ، ولا قضاء . ولا يؤمر أحد ممن لا تجب عليه الصلاة بفعلها ، إلا الصبي ، والصبية ، فإنه يؤمر بها إذا بلغ سبع سنين ، ويضرب على تركها ، إذا بلغ عشرا . قال الأئمة : فيجب على الآباء ، والأمهات ، تعليم الأولاد ، الطهارة ، والصلاة ، والشرائع ، بعد السبع . والضرب على تركها بعد العشر . ويؤمر بالصوم إن أطاقه ، كما يؤمر بالصلاة . وأجرة تعليم الفرائض في مال الصبي . فإن لم يكن له مال ، فعلى الأب . فإن لم يكن ، فعلى الام . وهل يجوز أن يعطي الأجرة من مال الصبي ، على تعليم ما سوى الفاتحة ، والفرائض ، من القرآن ، والأدب ؟ وجهان . قلت : الأصح ، في مال الصبي . وهذا كله إذا كان الصبي ، والصبية ، مميزين . والله أعلم . وأما من زال عقله ، بجنون ، أو أغمي عليه ، فلا تجب عليه الصلاة ، ولا قضاؤها ، سواء قل الجنون والاغماء ، أو كثر ، إذا استغرق الوقت . ولو زال عقله بسبب محرم ، كشرب مسكر ، أو دواء مزيل للعقل ، وجب القضاء . هذا إذا تناول الدواء لغير حاجة ، وعلم أنه يزيل العقل ، وعلم أن الشراب مسكر . فإن لم يعلم
301
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 301