responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 302


كون الشراب مسكرا أو كون الدواء مزيلا ، فلا قضاء ، كالاغماء . ولو علم أن جنسه مسكر ، وظن أن ذلك القدر لا يسكر ، وجب القضاء ، لتقصيره . ولو وثب من موضع ، لحاجة ، فزال عقله ، فلا قضاء . وإن فعله عبثا ، وجب القضاء .
فرع : لو ارتد ، ثم جن ، ثم أفاق وأسلم ، وجب قضاء أيام الجنون ، وما قبلها ، تغليظا عليه . ولو سكر ، ثم جن ، وجب قضاء المدة التي ينتهي إليها السكر . وفيما بعدها من مدة الجنون ، وجهان . الأصح : لا يجب القضاء ، ولو ارتدت ، ثم حاضت . أو سكرت ، ثم حاضت ، لم تقض أيام الحيض . ولو شربت دواء حتى حاضت ، لم يلزمها القضاء . وكذلك لو شربت دواء حتى ألقت جنينا ، ونفست ، لم يجب القضاء على الصحيح ، لان ترك الصلاة في حق الحائض والنفساء عزيمة .
والحاصل ، أن من لم يؤمر بالترك ، لا يستحيل أن يؤمر بالقضاء . فإذا لم يؤمر ، كان تخفيفا . ومن أمر بالترك ، فامتثل الامر ، لا يتوجه أمره بالقضاء ، إلا الحائض ، فإنها مأمورة بترك الصوم ، وبقضائه . وهو خارج عن القياس ، للنص .
< فهرس الموضوعات > فصل : في الأوقات المكروهة ، وهي خمسة < / فهرس الموضوعات > فصل في الأوقات المكروهة وهي خمسة ( 1 ) ( 2 ) :
< فهرس الموضوعات > أحدها : عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح < / فهرس الموضوعات > أحدها : عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح ( 3 ) على الصحيح . وعلى الشاذ : تزول الكراهة ، بطلوع قرص الشمس بتمامه .
< فهرس الموضوعات > الثاني : استواء الشمس < / فهرس الموضوعات > والثاني : استواء الشمس .
< فهرس الموضوعات > الثالث : عند الاصفرار حتى يتم غروبها < / فهرس الموضوعات > والثالث : عند الاصفرار حتى يتم غروبها .
< فهرس الموضوعات > الرابع : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس < / فهرس الموضوعات > والرابع : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس .

302

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست