نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 286
النفساء ، أن لا يزيد القوي على ستين يوما . ولا ضبط في أقله ، ولا أقل الضعيف . المستحاضة الرابعة : المعتادة المميزة . تقدم حكمها هنا في المعتادة . المستحاضة الخامسة : الناسية لعادة نفاسها ، فيها القولان ، كناسية الحيض . فعلى قول ترد إلى مرد المبتدأة . ورجحه إمام الحرمين هنا . وعلى قول : تؤمر بالاحتياط . وعلى هذا ، إن كانت مبتدأة في الحيض أيضا ، وجب الاحتياط أبدا . وكذا ، إن كانت معتادة في الحيض ناسية عادتها . وإن كانت ذاكرة لعادة الحيض ، فهي كناسية وقت الحيض ، العارفة بقدره . وقد سبق بيانها . فرع : إذا انقطع دم النفساء ، فله حالان . أحدهما : أن لا يجاوز ستين ، فينظر ، إن لم تبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر ، بأن رأت يوما دما ، ويوما نقاء ، فأزمنة الدم نفاس قطعا . وفي النقاء ، القولان ، كالحيض . وإن بلغته ، بأن رأت عقب الولادة دما أياما ، ثم رأت النقاء خمسة عشر فصاعدا ، ثم عاد الدم ، فالأصح ، أن العائد دم حيض . والثاني : أنه نفاس . ولو ولدت ولم تر الدم خمسة عشر يوما فصاعدا ، ثم رأته ، فعلى هذين الوجهين . فإن جعلناه حيضا ، فلا نفاس لها أصلا . وفي هذه الصورة الأخيرة : لو نقص العائد في الصورتين عن أقل الحيض ، فالأصح ، أنه دم فساد . والثاني : أنه نفاس ، لتعذر جعله حيضا . ولو زاد العائد على أكثر الحيض ، فهي مستحاضة . فينظر ، أهي معتادة ، أم مبتدأة ؟ ويحكم بما تقتضيه الحال . وإن جعلنا العائد نفاسا ، فمدة النقاء على القولين في التلفيق . إن سحبنا ، فنفاس . وإن لفقنا ، فطهر . هذا هو المذهب . وقيل : هو طهر على القولين . الحال الثاني : أن تجاوز ستين . فإن بلغ زمن النقاء في الستين أقل الطهر ، ثم جاوز العائد ، فالعائد حيض قطعا ( 1 ) ، ولا يجئ فيه الخلاف المذكور في الحال الأول . وإن لم تبلغه ، فإن كانت مبتدأة مميزة ، ردت إلى التمييز . وإن لم تكن مميزة ، فعلى القولين في المبتدأة . وإن كانت معتادة ، ردت إلى العادة . وفي
286
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 286