responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 287


الأحوال يراعى قولا التلفيق . فإن سحبنا ، فالدماء في أيام المرد مع النقاء ، نفاس .
وإن لفقنا ، فتلفق من أيام المرد ، أم من أيام الستين ؟ فيه الخلاف المذكور في الحيض .
قلت : والصفرة ، والكدرة ، في النفاس ، كهي في الحيض وفاقا وخلافا ، هذا هو المذهب . وبه صرح الفوراني ، والبغوي ، وصاحب ( العدة ) ، وغيرهم .
وقطع الماوردي : بأنها نفاس قطعا ، لان الولادة شاهد للنفاس ، بخلاف الحيض .
وإذا انقطع دم النفساء ، واغتسلت ، أو تيممت حيث يجوز ، فللزوج وطؤها في الحال بلا كراهة . حتى قال صاحب ( الشامل ) و ( البحر ) : لو رأت الدم بعد الولادة ساعة ، وانقطع ، لزمه الغسل ، وحل الوطئ . فإن خافت عود الدم ، استحب له التوقف احتياطا . والله أعلم .

287

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست