نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 287
الأحوال يراعى قولا التلفيق . فإن سحبنا ، فالدماء في أيام المرد مع النقاء ، نفاس . وإن لفقنا ، فتلفق من أيام المرد ، أم من أيام الستين ؟ فيه الخلاف المذكور في الحيض . قلت : والصفرة ، والكدرة ، في النفاس ، كهي في الحيض وفاقا وخلافا ، هذا هو المذهب . وبه صرح الفوراني ، والبغوي ، وصاحب ( العدة ) ، وغيرهم . وقطع الماوردي : بأنها نفاس قطعا ، لان الولادة شاهد للنفاس ، بخلاف الحيض . وإذا انقطع دم النفساء ، واغتسلت ، أو تيممت حيث يجوز ، فللزوج وطؤها في الحال بلا كراهة . حتى قال صاحب ( الشامل ) و ( البحر ) : لو رأت الدم بعد الولادة ساعة ، وانقطع ، لزمه الغسل ، وحل الوطئ . فإن خافت عود الدم ، استحب له التوقف احتياطا . والله أعلم .
287
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 287