responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 285


الثاني نفاسا . إذا كان بينهما ستون . واختار إمام الحرمين هذا . وضعف قول والده أبي محمد . والله أعلم .
وإذا ولدت الثاني بعد الستين ، وقلنا باتخاذ النفاس ، فما بعده استحاضة . ولو سقط عضو من الولد ، وباقيه مجتن ، ورأت بينهما دما ، ففي كونه نفاسا ، الوجهان في الدم بين التوأمين .
فصل : إذا جاوز دم النفساء ستين ، فقد اختلط نفاسها باستحاضتها .
وطريق التمييز بينهما ، ما تقدم في الحيض . هذا هو الصحيح المعروف . وفي وجه : نفاسها ستون . وما بعدها استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد ، أو المردود إليه إن كانت مبتدأة ، وما بعده حيض . في وجه ثالث : نفاسها ، ستون . وما بعدها حيض متصل به . واتفق الجمهور على تضعيف هذين الوجهين ، والتفريع على الصحيح .
والمستحاضات : خمس .
الأولى : المعتادة . فإن كانت معتادة أربعين مثلا ، كان نفاسها الآن أربعين .
ولها في الحيض حالان . أحدهما : أن تكون معتادة فيه ، فطهرها بعد الأربعين ، قدر عادتها في الطهر ، ثم تحيض قدر عادتها في الحيض . الحال الثاني : أن تكون مبتدأة فيه ، فتجعل القدر الذي ترد إليه المبتدأة في الطهر ، طهرا لها بعد الأربعين .
والذي ترد إليه في الحيض ، حيضا لها بعده . ثم الخلاف فيما تثبت به العادة ، وفيما تقدم من العادة والتمييز إذا اجتمعا يجري هنا كما في الحيض . ولو ولدت مرارا ولم تر دما ، ثم ولدت ، واستحيضت ، لم يكن عدم النفاس عادة ، بل هي مبتدأة فيه ، كالتي لم تلد أصلا .
المستحاضة الثانية والثالثة : المبتدأة المميزة ، وغير المميزة . أما غير المميزة ، فترد إلى لحظة على الأظهر . وإلى أربعين على الثاني . هذا هو المذهب . وفي قول غريب : ترد إلى ستين . وفي وجه : إلى اللحظة جزما . ثم إن كانت هذه النفساء معتادة في الحيض حسب لها بعد مرد النفاس طهرها ثم حيضها المعتادان . وإن كانت مبتدأة فيه ، أقمنا طهرها ثم حيضها على ما تقتضيه حال المبتدأة . وأما المميزة ، فترد إلى التمييز بشرطه . كالحائض ، وشرط تمييز

285

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست