responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 284


وعلى الجديد ، إذا رأت الدم ، ثم ولدت بعد خمسة عشر يوما ، فهو حيض قطعا . وكذا إن ولدت قبل الخمسة عشر ، أو متصلا بآخر الدم على الأصح فيهما .
وعلى الثاني : يكون دم فساد ، وليس بنفاس بلا خلاف ، لان النفاس ، لا يسبق الولادة ، بل هو عند الفقهاء : الدم الخارج عقب الولادة . وقطع معظم الأصحاب ، بأن ما يبدو عند الطلق ، ليس بنفاس . وقالوا : ابتداء النفاس يحسب من وقت انفصال الولد ، وليس هو حيضا أيضا على الصحيح . وفي وجه شاذ : أنه نفاس .
وفي وجه : حيض . وأما الدم الخارج مع الولد ، ففيه أوجه . أصحها : أنه كالخارج قبل الولادة . والثاني : أنه نفاس . والثالث : أنه كالخارج بين التوأمين . فإن قلنا :
إنه نفاس ، وجب به الغسل ، وبطل به الصوم ، وإن لم تر بعده دما أصلا . وإذا قلنا : ليس بنفاس ، لم يجب به الغسل ، ولم يبطل الصوم . فحصل من الخلاف المذكور في هذه المسائل ، أن في ابتداء مدة النفاس ، أوجها . أحدها : من وقت الدم البادئ عند الطلق . والثاني : من الخارج مع ظهور الولد . والثالث وهو الأصح : من انفصال الولد . وحكى إمام الحرمين وجها : أنها لو ولدت ولم تر الدم أياما ، ثم ظهر الدم ، فابتداء مدة النفاس ، تحسب من وقت خروج الدم ، لا من وقت الولادة . فهذا وجه رابع . وموضعه ، إذا كانت الأيام المتخللة ، دون أقل الطهر .
فصل : في الدم الذي تراه بين التوأمين ، وجهان . أصحهما : ليس بنفاس . والثاني : نفاس . فإن قلنا : ليس بنفاس ، فقال الأكثرون : يبنى على دم الحامل . فإن جعلناه حيضا ، فهذا أولى ، وإلا ، فقولان . وفي كلام بعض الأصحاب : ما يقتضي كونه دم فساد ، مع قولنا : الحامل تحيض . وإذا قلنا : هو نفاس ، فما بعد الولد الثاني معه ، نفاس واحد ، أم نفاسان ؟ وجهان . الأصح :
نفاسان . ولا تبالي مجاوزة الدم ستين من الولادة الأولى . الثاني : نفاس واحد .
فعلى هذا إذا زاد الدم على ستين من الولد الأول ، فهي مستحاضة . قال الصيدلاني : موضع الوجهين ، إذا كانت المدة المتخللة بين الدمين دون الستين ، فإن بلغت ستين ، فالثاني : نفاس آخر قطعا . وقال الشيخ أبو محمد : لا فرق .
قلت : الأصح ، قول الصيدلاني . ولم يحكه الامام الرافعي على وجهه . قال إمام الحرمين : قال الصيدلاني : اتفق أئمتنا في هذه الصورة ، أنها تستأنف بعد الولد

284

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست