نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 278
خمسة متوالية . أولها : الثلاثون . وإن لفقنا من العادة ، فحيضها الثلاثون . والثاني ، والرابع ، إن لفقنا من الخمسة عشر ، ضممنا إليها السادس ، والثامن . ومثال التأخر : أن ترى في بعض الأشهر ، اليوم الأول : نقاء . والثاني : دما ، واستمر التقطع . فعند أبي إسحاق : الحكم كما سبق في الصورة السابقة . وعلى المذهب : إن سحبنا ، فحيضها خمسة متوالية ، أولها الثاني . وإن لفقنا من العادة ، فالثاني ، والرابع ، والسادس . وهو : إن خرج عن ( 1 ) العادة القديمة ، فبالتأخر انتقلت عادتها ، وصار الثاني : أولها . والسادس : آخرها . وإن لفقنا من الخمسة عشر ، ضممنا إليها الثامن ، والعاشر . وقد صار طهرها السابق على الاستحاضة في هذه الصورة ، ستة وعشرين . وفي صورة التقدم ، أربعة وعشرين . ولو لم يتقدم الدم في المثال المذكور ، ولا تأخر ، لكن تقطع ، هو والنقاء يومين يومين ، لم يعد خلاف أبي إسحاق ، بل مبني على القولين . فإن سحبنا ، فحيضها خمسة متوالية . والسادس استحاضة ، كالدماء بعده . وإن لفقنا من العادة ، فحيضها الأول ، والثاني ، والخامس . وإن لفقنا من الخمس عشر ، ضممنا إليها السادس ، والتاسع . وحكي وجه شاذ : أن الخامس لا يجعل حيضا ، إذا لفقنا من العادة ، ولا التاسع ، إذا لفقنا من الخمسة عشر ، لأنهما ضعفا باتصالهما بدم الاستحاضة . ويجرى هذا الوجه في كل نوبة دم يخرج بعضها عن أيام العادة ، إن اقتصرنا عليها ، أو عن الخمسة عشر ، إن اعتبرناها . هذا بيان حيضها . فأما قدر طهرها بعده ، إلى استئناف حيضة أخرى ، فينظر ، إن كان التقطع ، بحيث ينطبق الدم على أول الدور ، فهو ابتداء الحيضة الأخرى . وإن لم ينطبق ، فابتداؤها أقرب نوب الدماء إلى الدور ، تقدمت أو تأخرت ، فإن استويا في التقدم ، والتأخر ، فابتداء حيضها النوبة المتأخرة ، ثم قد يتفق التقدم والتأخر في بعض أدوار الاستحاضة ، دون بعض . وطرائق معرفة ذلك ، أن تأخذ نوبة دم ونقاء ، وتطلب عددا صحيحا يحصل من مضروب مجموع النوبتين فيه مقدار دورها ، فإن وجدته ، فاعلم انطباق الدم على أول الدور ، وإلا ، فاضربه في عدد يكون الحاصل منه ، أقرب إلى دورها ، زائدا كان ، أو ناقصا . واجعل حيضها الثاني ، أقرب الدماء إلى أول الدور ، فإن استوى
278
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 278