responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 277


في الجميع ، وعليه التفريع . فالمستحاضات ، خمس .
الأولى : المعتادة الحافظة عادتها . وهي ضربان :
( الضرب الأول ) عادة لا ينقطع فيها . والثاني عادة منقطعة . فالتي لا ينقطع لها كل عادة ، ترد إليها عند الاطباق . والمجاوزة ، ترد إليها عند التقطع والمجاوزة . ثم على قول السحب : كل دم يقع في أيام العادة ، وكل نقاء يتخلل دمين فيها ، فهو حيض . والنقاء الذي لا يتخلل ، ليس بحيض . وأيام العادة ، كالخمسة عشر عند عدم المجاوزة ، فلا معدل عنه . وعلى قول التلفيق : فيما يجعل حيضا ، وجهان .
أصحهما : قدر عادتها من الدماء الواقعة في الخمسة عشر . فإن لم تبلغ الدماء في خمسة عشر قدر عادتها ، جعل الموجود فيها حيضا . والثاني : حيضها الدماء الواقعة في أيام العادة لا غير .
مثاله : كانت تحيض خمسة متوالية من أول الشهر ، فيقطع دمها يوما يوما ، فعلى السحب : حيضها خمسة من أول الدور . وعلى التلفيق : من الخمسة عشر ، حيضها الأول ، والثالث ، والخامس ، والسابع ، والتاسع . وعلى التلفيق من العادة : حيضها الأول ، والثالث ، والخامس . ولو كانت تحيض ستة ، فعلى السحب : حيضها خمسة ، وسقط السادس ، لأنه ليس محتوشا بدمي حيض في أيام العادة . وعلى التلفيق من الخمسة عشر : حيضها أيام الدماء ، آخرها الحادي عشر . وعلى التلفيق من العادة : حيضها الأول ، والثالث ، والخامس . ولو انتقلت عادتها بتقدم ، أو تأخر ، ثم استحيضت ، عاد الخلاف كما ذكرنا في حالة الاطباق . وكذا الخلاف فيما تثبت به العادة .
مثال التقدم : كان عادتها خمسة من ثلاثين ، فرأت في بعض الأشهر يوم الثلاثين دما ، واليوم الذي بعده نقاء ، وهكذا إلى أن انقطع دمها ، وجاوز الخمسة عشر ، قال أبو إسحاق : حيضها ، أيامها القديمة ، وما قبلها استحاضة . فإن سحبنا ، فحيضها ، اليوم الثاني ، والثالث ، والرابع ( 1 ) .
قال الجمهور - وهو المذهب - : تنتقل العادة بمرة . فإن سحبنا ، فحيضها

277

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست