responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 279


طرف الزيادة والنقص ، فالاعتبار بالزائد . مثاله : عادتها خمسة من ثلاثين ، وتقطعا يوما يوما ، وجاوز ، فنوبة الدم ، يوم ، ونوبة النقاء ، مثله . وتجد عددا إذا ضربت الاثنين فيه ، بلغ ثلاثين ، وهو خمسة عشر ، فيعلم انطباق الدم ، على أول دورها أبدا ، ما دام التقطع بهذه الصفة . ولو كانت المسألة بحالها ، وانقطع يومين يومين ، فلا تجد عددا يحصل من ضرب أربعة ، فيه ثلاثون . فاطلب ما يقرب الحاصل فيه من الضرب فيه ، من ثلاثين ، وهنا عددان ، سبعة وثمانية . أحدهما : يحصل منه ثمانية وعشرون . والآخر : اثنان وثلاثون . فاستوى طرفا الزيادة والنقص ، فخذ بالزيادة ، واجعل أول الحيضة الأخرى ، الثالث والثلاثين . وحينئذ ، يعود خلاف أبي إسحاق ، لتأخر الحيض ، فحيضها عنده في الدور الثاني ، هو اليوم الثالث ، والرابع ، فقط على القولين . وأما على المذهب ، فإن سحبنا ، فحيضها خمسة متوالية . أولها : الثالث . وإن لفقنا من العادة ، فحيضها الثالث ، والرابع ، والسابع . وإن لفقنا من الخمسة عشر ، ضممنا إليها الثامن ، والحادي عشر . ثم في الدور الثالث ، ينطبق الدم على أول الدور ، فلا يبقى خلاف أبي إسحاق ، ويكون الحكم كما ذكرنا في الدور الأول . وفي الدور الرابع ، يتأخر الحيض ، ويعود الخلاف . وعلى هذا أبدا . ولو كانت المسألة بحالها ، ورأت ثلاثة أيام دما ، وأربعة نقاء ، فمجموع النوبتين ، سبعة . ولا تجد عددا إذا ضربت السبعة فيه ، بلغ ثلاثين ، فاضربه في أربعة ، لتبلغ ثمانية وعشرين . واجعل أول الحيضة الثانية ، التاسع والعشرين . وقد تقدم الحيض على أول الدور . فعلى قياس أبي إسحاق ما قبل الدور ، استحاضة ، وحيضها اليوم الأول فقط على القولين . وقياس المذهب ، لا يخفى . ولو كانت عادتها ستة من ثلاثين ، ويقطع الدم في بعض الأدوار ، ستة ستة ، وجاوز ، ففي الدور الأول حيضها ، الستة الأولى بلا خلاف .
وأما الدور الثاني ، فإنها ترى ستة من أوله نقاء ، وهي أيام العادة . فعند أبي إسحاق : لا حيض لها في هذا الدور أصلا ، وعلى المذهب ، وجهان . أصحهما :
تحيضها الستة الثانية ، على قولي السحب والتلفيق جميعا . والثاني : حيضها الستة الأخيرة من الدور الأول . ويجئ هذا الوجه ، حيث خلا جميع أيام العادة عن الحيض . هذا كله ، إذا لم ينقص الدم الموجود في زمن العادة عن أقل الحيض .
فإن نقص ، بأن كانت عادتها يوما وليلة ، فرأت في بعض الأدوار يوما دما ، وليلة

279

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست