نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 245
يمسح ثلث ما بقي من ثلاثة أيام ولياليهن مطلقا . ولو شك الماسح في السفر أو الحضر في انقضاء مدته ، وجب الاخذ بانقضائها . ولو شك المسافر هل ابتدأ المسح في الحضر ، أم السفر ؟ أخذ بالحضر ، فيقتصر على يوم وليلة ، فلو مسح في اليوم الثاني شاكا ، وصلى به ، ثم علم في اليوم الثالث أنه كان ابتدأ في السفر ، لزمه إعادة ما صلى في اليوم الثاني . وله المسح في اليوم الثالث ، فإن كان مسح في اليوم الأول ، واستمر على الطهارة فلم يحدث في اليوم الثاني ، فله أن يصلي في الثالث بذلك المسح ، لأنه صحيح . فإن كان أحدث في الثاني ، ومسح شاكا ، وبقي على تلك الطهارة ، لم يصح مسحه ، فيجب إعادة المسح . وفي وجوب استئناف الوضوء القولان في الموالاة . وقال صاحب ( الشامل ) يجزئه المسح مع الشك . والصحيح الأول . الغاية الثانية : نزع الخفين أو أحدهما ، فإن وجد ذلك وهو على طهارة مسح ، لزمه غسل الرجلين ، ولا يلزمه استئناف الوضوء على الأظهر . واختلف في أصل القولين ( 1 ) ، فقيل : بنفسيهما ، وقيل : مبنيان على تفريق الوضوء ، وضعفه الأصحاب . وقيل : على أن بعض الطهارة هل يختص بالانتقاض ، أم يلزمه من انتقاض بعضها انتقاض جميعها ؟ وقيل : مبنيان على أن مسح الخف يرفع الحدث عن الرجل ، أم لا ؟ فإن قلنا : لا يرفع ، اقتصر على غسل الرجلين ، وإلا استأنف الوضوء . قلت : الأصح عند الأصحاب أن مسح الخف يرفع الحدث عن الرجل ، كمسح الرأس . ولو خرج الخف عن صلاحية المسح ، لضعفه ، أو تخرقه ( 2 ) ، أو غير ذلك ، فهو كنزعه . ولو انقضت المدة ، أو ظهرت الرجل وهو في صلاة ، بطلت . فلو لم يبق من المدة إلا ما يسع ركعة ، فافتتح ركعتين ، فهل يصح الافتتاح وتبطل صلاته عند انقضاء المدة ، أم لا تنعقد ؟ وجهان في ( البحر ) أصحهما : الانعقاد . وفائدتهما : أنه لو اقتدى به إنسان عالم بحاله ، ثم فارقه عند انقضاء
245
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 245