نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 246
المدة ، هل تصح صلاته ، أم لا تنعقد ؟ فيه الوجهان ، وفيما لو أراد الاقتصار على ركعة . والله أعلم . الغاية الثالثة : أن يلزم الماسح غسل جنابة ، أو حيض ، أو نفاس ، فيجب استئناف اللبس بعده . الغاية الرابعة : إذا نجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه ، وجب النزع لغسلها . فإن أمكن غسلها فيه فغسلها ، لم يبطل المسح . فرع : سليم الرجلين إذا لبس خفا في إحداهما ، لا يصح مسحه . فلو لم يكن له إلا رجل ، جاز المسح على خفها ، ولو بقيت من الرجل الأخرى بقية ، لم يجز المسح حتى يواريها بما يجوز المسح عليه . قلت : لو كان إحدى رجليه عليلة ، بحيث لا يجب غسلها ، فلبس الخف في الصحيحة ، قطع الدارمي بصحة المسح عليه . وصاحب ( البيان ) بالمنع . وهو الأصح ، لأنه يجب التيمم عن الرجل العليلة ، فهي كالصحيحة . والله أعلم .
246
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 246