نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 244
المشهور الجديد . وفي القديم : يجوز غير مؤقت . والتفريع على الجديد . وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس . وأكثر ما يمكن المقيم أن يصلي من الفرائض المؤداة ، ست صلوات إن لم يجمع . فإن جمع لمطر ، فسبع ، والمسافر ست عشرة ، وبالجمع سبع عشرة . وأما المقضيات فلا تنحصر . واعلم أن المسافر إنما يمسح ثلاثة أيام إذا كان سفره طويلا ، وغير معصية ، فإن قصر سفره ، مسح يوما وليلة ، وإن كان معصية ، مسح يوما وليلة على الأصح . وعلى الثاني : لا يمسح شيئا . ويجزئ الوجهان في العاصي بالإقامة ، كالعبد المأمور بالسفر إذا أقام . فرع : إذا لبس الخف في الحضر ، ثم سافر ، ومسح في السفر ، مسح مسح مسافر ، سواء كان أحدث في الحضر ، أم لا ، وسواء سافر بعد الحدث وخروج وقت الصلاة ، أم لا ، وقال المزني ( 1 ) : إن أحدث في الحضر ، مسح مسح مقيم . وقال أبو إسحاق المروزي : إن خرج الوقت في الحضر ولم يصل ، ثم سافر ، مسح مسح مقيم . أما إذا مسح في الحضر ثم سافر ، فيتم مسح مقيم . والاعتبار في المسح بتمامه ، فلو مسح إحدى الخفين في الحضر ، ثم سافر ومسح الآخر في السفر ، فله مسح مسافر ، لأنه تم مسحه في السفر . قلت : هذا الذي جزم به الامام الرافعي رحمه الله في مسألة المسح على أحد الخفين في الحضر ، هو الذي ذكره القاضي حسين وصاحب ( التهذيب ) . لكن الصحيح المختار ، ما جزم به صاحب ( التتمة ) واختاره الشاشي : أنه يمسح مسح مقيم ، لتلبسه بالعبادة في الحضر . والله أعلم . أما إذا مسح في السفر ثم أقام ، فإن كان بعد مضي يوم وليلة فأكثر ، فقد انقضت مدته ، ويجزئه ما مضى . وإن كان قبل يوم وليلة ، تممها . وقال المزني :
244
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 244