responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 195


رجل . ولو أولج رجل في فرج خنثى ، والخنثى في فرج امرأة ، فالخنثى جنب ، والرجل والمرأة غير جنبين ، وعلى المرأة الوضوء بالنزع ( 1 ) .
قلت : إذا أولج ذكرا أشل ، وجب عليهما الغسل على المذهب . ولو استدخلت ذكرا مقطوعا ، فوجهان ، كمسه . ولو كان لرجل ذكران يبول بهما ، فأولج أحدهما ، وجب الغسل ، ولو كان يبول بأحدهما ، وجب الغسل لو كان بإيلاجه ، ولا يتعلق بالآخر حكم في نقض الطهارة ( 2 ) . والله أعلم .
الأمر الثاني : الجنابة بإنزال المني . وسواء خرج من المخرج المعتاد ، أو ثقبة في الصلب ، أو الخصية على المذهب . وقيل : الخارج من غير المعتاد ، له حكم المنفتح المذكور في باب الاحداث ( 3 ) ، فيعود فيه الخلاف والتفصيل . والصلب هنا كالمعدة هناك .
ثم للمني خواص ثلاث .
أحدها : رائحة ، كرائحة العجين ، والطلع رطبا ، وكرائحة بياض البيض يابسا .
الثانية : التدفق بدفعات .
الثالثة : التلذذ بخروجه ، واستعقابه فتور الذكر ، وانكسار الشهوة . ولا يشترط اجتماع الخواص ، بل واحدة منهن تكفي في كونه منيا بلا خلاف . وله صفات أخر ، كالبياض والثخانة في مني الرجل ، والرقة والاصفرار في مني المرأة في حال الاعتدال . وليست هذه الصفات من خواصه ، فعدمها لا ينفيه ، ووجودها لا يقتضيه . فلو زالت الثخانة والبياض لمرض ، أو خرج على لون الدم لكثرة الجماع ،

195

نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست