نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 194
خلاف . فإن اغتسل الصبي وهو مميز ، صح غسله ، ولا يجب إعادته إذا بلغ . ومن كمل منهما قبل الاغتسال ، وجب عليه الغسل . وعلى الولي أن يأمر الصبي المميز بالغسل في الحال ، كما يأمره بالوضوء . والله أعلم . هذا كله إذا غيب قدر الحشفة ، فإن غيب دونها ، لم يتعلق به حكم على الصحيح . ولنا وجه : أن تغييب قدر الحشفة من مقطوعها لا يوجب الغسل ، وإنما يوجبه تغييب جميع الباقي ، إن كان قدر الحشفة فصاعدا . قلت : هذا الوجه مشهور ، وهو الراجح عند كثير من العراقيين ، ونقله صاحب ( الحاوي ) عن نص الشافعي رحمه الله ، ولكن الأول : أصح . والله أعلم . ولو لف على ذكره خرقة فأولجه ، وجب الغسل على أصح الأوجه ، ولا يجب في الثاني . والثالث إن كانت الخرقة خشنة ، وهي التي تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ، وتمنع وصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر ، لم يجب ، وإلا ، وجب . قلت : قال صاحب ( البحر ) : وتجري هذه الأوجه في إفساد الحج به ، وينبغي أن تجري في جميع الأحكام . والله أعلم . فرع : ولو أولج خنثى في فرج خنثى أو دبره ، أو أولج كل واحد منهما في فرج صاحبه ، أو دبره ، فلا غسل ، ولا وضوء على أحد ، إلا من نزع الذكر من دبره ، فعليه الوضوء ، لخروج خارج من دبره . قلت : وكذا إذا نزع من قبله . وقلنا : المنفتح تحت المعدة ينتقض الخارج منه مع انفتاح الأصلي . والله أعلم . ولو أولج الخنثى في بهيمة ، أو امرأة ، أو دبر رجل ، فلا غسل على أحد . وعلى المرأة الوضوء بالنزع منها . وكذلك الوضوء على الخنثى ، والرجل المولج فيه ( 1 ) . ولو أولج رجل في فرج خنثى ، فلا غسل ، ولا وضوء عليهما ، لاحتمال أنه
194
نام کتاب : روضة الطالبين نویسنده : النووي جلد : 1 صفحه : 194